responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 95

البحث الثالث: اعلم أنّ الصيغة تدل على الطلب بالوضع، فلا تفتقر إلى الإرادة كغيرها من الألفاظ.

احتج الجبائيان ب: أنّ المميز بين الأمر و التهديد الإرادة [1].

و الجواب: أنّها حقيقة في الطلب مجاز في غيره، و لا أثر لإرادة المأمور به في صيرورة الصيغة أمرا، خلافا لهما، لأنّها دالة بالوضع على الإرادة، فلا تفيد الصيغة الدالة عليها صفة كالمسميات‌ [2] مع الأسماء.

و قد تقوم صيغة الأمر مقام الخبر، مثل: «إذا لم تستح فاصنع ما شئت» [3] و بالعكس، مثل: وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَ‌ [4] لاشتراكهما في الدلالة على وجود الفعل.

و كذا النهي، مثل: «لا تنكح المرأة على عمتها و خالتها» [5].


[1]- المحصول: 2/ 29، روضة الناضر: 169- 170.

[2]- في أ: (كسائر المسميات).

[3]- الفتح الكبير للسيوطي: 1/ 421 ط مصطفى الحلبي عام 1351 ه.

[4]- البقرة/ 233.

[5]- جامع الاصول: 9/ 418 رقم [ [1931]] و اللفظ: «و لا على خالتها». و بمعناه أحاديث متعددة ذكرت قبله.

نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست