نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 96
الفصل الثاني: في مدلول الصيغة
و فيه مباحث:
الأوّل: في أنّ الأمر للوجوب.
صيغة (افعل) تستعمل في معان متعددة، كالإيجاب، و الندب، و الإرشاد، و التهديد، و الإهانة، و الدعاء.
و هي حقيقة في الأوّل. و قيل: هي [1] مشتركة [2] بين الأوّل و الثاني. و قيل: للقدر المشترك [3].
لنا: قوله تعالى: ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ[4] ذمّه على ترك السجود عقيب الأمر، و لو لا أنّه للوجوب لما استحق الذمّ بمجرد الترك، و قوله تعالى: وَ إِذا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ[5] ذمّهم على الامتناع عقيب الأمر. و قوله تعالى:
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ[6] أمر مخالف الأمر بالحذر، و لو لا العقاب لما حسن التحذير. و لأنّ تارك المأمور به عاص، و العاصي يستحق العقاب. و لقوله (عليه السلام)