responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 254

و العقل، و الدّين؛ بشرع‌ [1] القصاص، و الضمان، و الحدّ، و القتل، و تحريم المسكرات‌ [2]. و إن كان في محل الحاجة، فكتمكين‌ [3] الولي من التزويج لخوف فوات الكفؤ. و إن لم يكن للضرورة و الحاجة، فهو ما يجري مجرى التحسينات، كالتقرير على مكارم الأخلاق، كتحريم تناول القاذورات، و سلب أهلية العبد للمناصب الجليلة. و إن تعلّق بالمصالح الاخرويّة فهي الحكمة العملية. و غير الحقيقي: هو الإقناعي، و هو ما تظهر مناسبته ثمّ عند البحث يظهر الخلاف.

إذا عرفت هذا فنقول: إنّ المناسبة لا تدلّ على العلّية، لجواز كون العلّة غير ذلك الوصف، أو عدم كون الحكم معللا، و بالخصوص على رأي الأشاعرة الذين منعوا من التعليل في أحكام اللّه تعالى بالأغراض‌ [4]، و لا يتأتّى على رأي المعتزلة أيضا [5]، لتجويز ترجيح أحد الطرفين من المريد لا لمرجح، أو لمصلحة مجهولة.


[1]- في ج، ه: (فشرّع).

[2]- لم ترد في أ، ب، ج، د، ه: (و تحريم المسكرات).

[3]- في ط: (كتمكين).

[4]- التبصرة: 536، المنخول: 11- 12، المستصفى: 1/ 69 و ما بعدها، المحصول: 1/ 123 و ما بعدها، روضة الناظر: 41- 42، الإحكام: 1/ 72، المنتهى: 29، ففي خلال هذه المباحث يصرحون بعد تبعية الأحكام للملاكات من المصالح و المفاسد.

[5]- المعتمد: 2/ 315 و ما بعدها.

نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست