responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 253

مججته» [1] نبّه بهذا على عدم إفساد [2] الصوم بالمضمضة و القبلة، لانتفاء حصول المطلوب فيهما. و كالفرق بوصف صالح للتعليل، كقوله (عليه السلام): «القاتل لا يرث» [3] الفارق به بين الأولاد [4]، و كقوله (عليه السلام): «إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم» [5] مع نهيه عن بيع البر بالبر متفاضلا [6]، فإنّه يدل على أنّ اختلاف الجنس علّة في الجواز. و كنهيه عمّا يمنع الواجب.

و اعلم أنّ الإيماء يدل على العلّية ظاهرا و إن لم يكن مناسبا، لاستقباح (أكرم الجاهل) و (استخف بالعالم).

البحث الثاني: في أنّ المناسبة لا تقتضي العلّية.

المناسب: ما يفضي إلى موافقة الغرض تحصيلا و إبقاء. و قيل: الملائم لأفعال العقلاء في العادات.

و هو: حقيقي، و غيره. و الحقيقي: إن تعلّق بالمصالح الدنيوية فإن‌ [7] كان في محل الضرورة، فهو ما يتضمن حفظ المقاصد الخمسة: النفس، و المال، و النسب،


[1]- جامع الاصول: 5/ 449 رقم (4424).

[2]- في ب: (فساد).

[3]- جامع الاصول: 7/ 728- 729 رقم (7377) و بمعناه الحديث: (7378).

[4]- في ب، ج، د، ه، ط: (الفارق بينه و بين الأولاد).

[5]- جامع الاصول: 1/ 540 رقم (378). و اللفظ: «فاذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد». و بمعناه الحديث رقم (381) ص 544- 545.

[6]- جامع الاصول: 1/ 532- 540 رقم (372) و (378).

[7]- في د، ط: العطف بالواو، بدل: (فإن).

نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست