نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 253
مججته» [1] نبّه بهذا على عدم إفساد [2] الصوم بالمضمضة و القبلة، لانتفاء حصول المطلوب فيهما. و كالفرق بوصف صالح للتعليل، كقوله (عليه السلام): «القاتل لا يرث» [3] الفارق به بين الأولاد [4]، و كقوله (عليه السلام): «إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم» [5] مع نهيه عن بيع البر بالبر متفاضلا [6]، فإنّه يدل على أنّ اختلاف الجنس علّة في الجواز. و كنهيه عمّا يمنع الواجب.
و اعلم أنّ الإيماء يدل على العلّية ظاهرا و إن لم يكن مناسبا، لاستقباح (أكرم الجاهل) و (استخف بالعالم).
البحث الثاني: في أنّ المناسبة لا تقتضي العلّية.
المناسب: ما يفضي إلى موافقة الغرض تحصيلا و إبقاء. و قيل: الملائم لأفعال العقلاء في العادات.
و هو: حقيقي، و غيره. و الحقيقي: إن تعلّق بالمصالح الدنيوية فإن [7] كان في محل الضرورة، فهو ما يتضمن حفظ المقاصد الخمسة: النفس، و المال، و النسب،