responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 189

فيه، و الأمر الأوّل يتناولهما، فكذا النهي، و لامتناع التمييز بينهما، فيستحيل الأمر بأحدهما و النهي عن الآخر، و أمّا تناول الأمر الاعتقاد فليس كذلك، لأنّ لفظ الأمر يتناول الفعل، و لو سلّم فلا نزاع، لتغاير متعلق الأمر و النهي.

احتجوا ب: أنّ إبراهيم (عليه السلام) امر بالذبح و لم يفعل؛ للفداء، و لأنّ السيد قد يأمر عبده بفعل بشرط أن لا ينهاه عنه‌ [1]، و لاحتمال كون الفعل و الأمر مصلحة قبل النسخ، ثمّ تتغير مصلحة الأمر خاصة [2].

و الجواب: المنع‌ [3] من أمر إبراهيم (عليه السلام) بالذبح، لقوله تعالى‌ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا [4] نعم امر بمقدماته، و هو مع ظن الأمر به بلاء عظيم، و الفداء عن ظنه أنّه يؤمر بالذبح، سلمنا لكن قد ورد أنّه ذبح، لكن اللّه يوصل ما يقطعه‌ [5].

و السيد إنّما يحسن‌ [6] منه ذلك‌ [7] لجواز البداء عليه، بخلافه تعالى.

و حسن الأمر تابع لحسن الفعل.

البحث السادس: يجوز نسخ الشي‌ء لا إلى بدل، كآية تقديم الصدقة على‌


[1]- كلمة: (عنه) لم ترد في ب، د.

[2]- راجع: المصادر المتقدمة في الهامش (2) من الصفحة السابقة.

[3]- في د، ه: (بالمنع).

[4]- الصافات/ 105.

[5]- حكاه أبو الحسين في: المعتمد: 1/ 379.

[6]- في أ، ب: (حسن).

[7]- كلمة: (ذلك) زيادة من ب.

نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست