نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 189
فيه، و الأمر الأوّل يتناولهما، فكذا النهي، و لامتناع التمييز بينهما، فيستحيل الأمر بأحدهما و النهي عن الآخر، و أمّا تناول الأمر الاعتقاد فليس كذلك، لأنّ لفظ الأمر يتناول الفعل، و لو سلّم فلا نزاع، لتغاير متعلق الأمر و النهي.
احتجوا ب: أنّ إبراهيم (عليه السلام) امر بالذبح و لم يفعل؛ للفداء، و لأنّ السيد قد يأمر عبده بفعل بشرط أن لا ينهاه عنه [1]، و لاحتمال كون الفعل و الأمر مصلحة قبل النسخ، ثمّ تتغير مصلحة الأمر خاصة [2].
و الجواب: المنع [3] من أمر إبراهيم (عليه السلام) بالذبح، لقوله تعالى قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا[4] نعم امر بمقدماته، و هو مع ظن الأمر به بلاء عظيم، و الفداء عن ظنه أنّه يؤمر بالذبح، سلمنا لكن قد ورد أنّه ذبح، لكن اللّه يوصل ما يقطعه [5].
و السيد إنّما يحسن [6] منه ذلك [7] لجواز البداء عليه، بخلافه تعالى.
و حسن الأمر تابع لحسن الفعل.
البحث السادس: يجوز نسخ الشيء لا إلى بدل، كآية تقديم الصدقة على