responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 188

الأوّل، لعدم التنافي بين الحكمين.

البحث الخامس: يجوز نسخ الشي‌ء قبل فعله إجماعا، فإنّ العاصي و الكافر مخاطبان بالناسخ و المنسوخ.

و هل يجوز نسخه قبل حضور وقته؟ المعتزلة على المنع‌ [1]، خلافا للأشعرية [2].

لنا: لو جاز ذلك لزم البداء، إذ شروط البداء [3] أربعة، و هي: اتحاد الفعل، و الوجه، و الوقت، و المكلف، و هي ثابتة هنا، و لأنّ الفعل بالنسبة إلى ذلك الوقت إن كان حسنا استحال النهي عنه‌ [4]، و إن كان‌ [5] قبيحا فيستحيل الأمر به.

لا يقال: نمنع اتحاد المتعلق، لتناول النهي مثل متناول‌ [6] الأمر، أو لتناول الأمر بالاعتقاد و النهي بالفعل.

لأنّا نقول: المتماثلان يستحيل كون أحدهما مصلحة في وقت و الآخر مفسدة


[1]- المعتمد: 1/ 376، التبصرة: 260، المنخول: 297، المستصفى: 1/ 133، المحصول/ 312، روضة الناظر: 70، الإحكام: 2/ 115، المنتهى: 156.

[2]- التبصرة: 260، المنخول: 297، المستصفى: 1/ 133، المحصول: 3/ 312، روضة الناظر:

70، المنتهى: 156. و المهم من المصادر في هذه النسبة تصريح الآمدي في: الإحكام:

2/ 115.

[3]- في ب: (شروطه) بدل: (شروط البداء).

[4]- كلمة: (عنه) لم ترد في ج.

[5]- في أ، ج، د، ط: (أو) بدل: (و إن كان). و في ه: (أو كان).

[6]- في أ: (تناول).

نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست