نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 188
الأوّل، لعدم التنافي بين الحكمين.
البحث الخامس: يجوز نسخ الشيء قبل فعله إجماعا، فإنّ العاصي و الكافر مخاطبان بالناسخ و المنسوخ.
و هل يجوز نسخه قبل حضور وقته؟ المعتزلة على المنع [1]، خلافا للأشعرية [2].
لنا: لو جاز ذلك لزم البداء، إذ شروط البداء [3] أربعة، و هي: اتحاد الفعل، و الوجه، و الوقت، و المكلف، و هي ثابتة هنا، و لأنّ الفعل بالنسبة إلى ذلك الوقت إن كان حسنا استحال النهي عنه [4]، و إن كان [5] قبيحا فيستحيل الأمر به.
لا يقال: نمنع اتحاد المتعلق، لتناول النهي مثل متناول [6] الأمر، أو لتناول الأمر بالاعتقاد و النهي بالفعل.
لأنّا نقول: المتماثلان يستحيل كون أحدهما مصلحة في وقت و الآخر مفسدة