responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 186

للعشرة [1]، و القبلة [2] [3].

و احتجاجه بقوله تعالى: لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ‌ [4] و اعتذاره ببقاء حكم العدّة في الحامل، و بأنّ الغرض في تقديم الصدقة التمييز بين المؤمنين و المنافقين، فلمّا حصل زال التعبد، و ببقاء الاستقبال لبيت المقدس عند الاشتباه‌ [5].

باطل، لأنّ المراد أنّه‌ [6] لم يتقدم‌ [7] من كتب اللّه تعالى ما يبطله و لا يأتيه المبطل من بعده، و عدّة الحامل بوضع الحمل سواء كان سنة أو أقل، فجعل السنة عدّة زال بالكلية، و كون الصدقة للتمييز يقتضي كون الصحابة بأسرهم‌ [8] منافقين غير علي (عليه السلام)، فإنّه لم يتصدق سواه، و هو باطل، و الاستقبال إلى بيت المقدس كغيره عند الاشتباه، فالخصوصية التي تعبد [9] بها زائلة بالكلّية.


[1]- الأنفال/ 65- 66.

[2]- البقرة/ 142- 143. انظر المحصول.

[3]- قال ابن الحاجب في: المنتهى: 156: «و غير ذلك ممّا لا يحصى كثرة».

[4]- فصّلت/ 42.

[5]- المحصول: 3/ 307- 311، الإحكام: 2/ 110.

[6]- كلمة: (أنّه) زيادة من ط.

[7]- في ب: (يتقدمه).

[8]- في ب: (كلّهم) بدل: (بأسرهم).

[9]- في أ: (يعتد).

نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست