نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 148
و الجواب: المخصص الدليل مع الفعل.
تذنيب
لو فعل أحد بحضرته (عليه السلام) ما ينافي العام و لم ينكر عليه، كان مختصا به، فإن ثبت أنّ حكمه (عليه السلام) في الواحد حكمه على الجميع [1]؛ كان ذلك التقرير تخصيصا للجميع.
البحث الخامس: يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد،
لأنّهما دليلان، و لا يجوز نفيهما، و لا العمل بهما، و لا بالعام في جميع موارده، فتعيّن التخصيص جمعا بين الدليلين، و قد وقع، كتخصيص: وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ[2] بقوله (عليه السلام):
«لا تنكح المرأة على عمتها، و لا على خالتها» [3]، و كذا آية الإرث [4] بقوله (عليه السلام): «لا يرث الكافر المسلم» [5].
1/ 530، أنّ المخالف في المسألة هو الكرخي.
[1]- إشارة إلى حديث استدل به الغزالي في: المستصفى: 2/ 46، و الفخر الرازي في المحصول:
2/ 391 و مواضع أخر، و الآمدي في: الإحكام: 1/ 471، بلفظ: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة». و لكن لم نعثر عليه في كتب الحديث، نعم أورده المجلسي في البحار 2/ 272، عن الغوالي.