نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 149
و السيد المرتضى رضى اللّه عنه منع من ذلك، لأنّ خبر الواحد ليس حجة عنده، فكيف يعارض القرآن [1]. و سيأتي جوابه. و توقف القاضي [2]. و منع غيره [3]، لأنّ العام قطعي. و الجواب: أنّ متنه قطعي و دلالته ظنية، و خبر الواحد بالعكس، فتساويا.
البحث السادس: القياس عندنا ليس بحجة،
على ما يأتي، فلا يكون مخصصا.
نعم، لو نصّ فيه على العلّة، فالأقوى عندي أنّه حجة، و حينئذ يجوز أن يكون مخصصا، كتخصيص وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ[4] بالمنع من بيع الزبيب بالعنب [5]، قياسا على بيع التمر بالرطب، لما نصّ (عليه السلام) في قوله: «أ ينقص إذا جفّ» [6] لأنّهما دليلان، و قد تعارضا، فلا يجوز إسقاطهما، و لا العمل بأحدهما دون الآخر، فتعيّن العمل بهما، و إنّما يصح مع التخصيص.
و كذا البحث في المفهوم، مثل: (في سائمة الغنم زكاة) [7] مخصص لقوله: