responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 128

الجنس) مع الجمع، و الإضافة ك: (عبيدي)، و حرف السلب مع النكرة.

و قد يستفاد العموم من العرف، مثل‌ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ‌ [1]، أو من العقل كدليل الخطاب.

و منع السيد المرتضى (رحمه اللّه) من دلالة الصيغ على العموم‌ [2]، و هو مذهب الواقفية [3].

لنا: لو كان قوله (من دخل داري) مثلا للخصوص، لما حسن الجواب بالعموم، و لو كان للاشتراك، لما حسن الجواب قبل السؤال عن كل محتمل. و لو كان (من دخل داري أكرمه) [4] مشتركا، لما حسن الامتثال قبل السؤال عن كل فرد، و لما حسن الاستثناء لو كان للخصوص.

و لو لم تكن (كل) للعموم، لما ناقض (قام كل إنسان) (ما قام كل إنسان) الدال على الجزئي، و لأنّهم إذا عبّروا عن العموم أتوا بهذه الصيغة، و كذا (جميع).

و النكرة المنفية نقيض المثبتة الجزئية، و نقيض الجزئي كلي.

احتج السيد (رحمه اللّه) على الاشتراك بوجهين: حسن الاستفهام و الاستعمال‌ [5].

و صحة الاستثناء تدل على عموم كل ما ادعينا عمومه.

و الجواب: أنّ‌ [6] الاستعمال قد يوجد مع المجاز، فلا يصح الاستدلال به على‌


[1]- النساء/ 23.

[2]- زاد في أ، ه: (بالوضع). الذريعة: 1/ 201.

[3]- المحصول: 2/ 315. و نسبه الآمدي في: الإحكام: 1/ 417، إلى المرجئة.

[4]- كذا في النسخ. و المناسب: فأكرمه.

[5]- الذريعة: 1/ 201- 202، 209 و ما بعدها.

[6]- كلمة: (أنّ) زيادة من ج، ط.

نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست