نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 123
المغصوبة إن قصد التصرّف كان قبيحا، و إن قصد التخلص كان حسنا.
و قد يكون الشيء مفسدة عند عدم آخر، و كذا الآخر، كما في بيع الأمّ دون ولدها الصغير، و بالعكس، فيصح النهي عن أحدهما على سبيل التخيير و البدل، و لا يمكن القول بقبحهما معا، لأنّ التقدير قبح أحدهما عند عدم الآخر، و هذا يصح في المختلفين دون الضدين، إذ وجود كل واحد من الضدين يوجب عدم الآخر، و ما يجب لا يكون شرطا في قبحه.
نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 123