نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 122
كون الشيء مأمورا به منهيا عنه، فيبقى في عهدة التكليف.
و أمّا الثاني: فلأنّه لا استبعاد في أن يقول الشارع: (لا تبع وقت النداء، و إن بعت ملكت الثمن)، و لأنّه لو دل على الفساد لدل إمّا بمنطوقه أو بمفهومه، و القسمان باطلان، أمّا الأوّل: فلأنّ النهي يدل على الزجر لا غير. و أمّا الثاني:
فلانفكاكه عنه في التصوّر، و لا يتأتّى مثله في العبادات، لأنّ الفساد فيها عدم موافقتها لأمر الشارع [1]، و في المعاملات عدم ترتب حكمها عليها.
و كما لا يدل على الفساد فكذا [2] لا يدل على الصحّة، لقوله (عليه السلام) «دعي الصلاة أيام أقرائك» [3].
البحث الثالث: المكلف إن أمكن خلوّه عن كل فعل،
كالمستلقي- على [4] القول ببقاء الأكوان و استغناء الباقي- أمكن قبح الجميع، فجاز النهي عن جميع أفعاله، و إن لم يمكن خلوه من [5] الجميع، امتنع قبح الجميع، و إلّا لكان معذورا فيه، لعدم تمكنه من تركه.
و يصح قبح جميع أفعاله على وجه و حسنها على آخر، فالخارج من الدار
[3]- كذا حكى الحديث الفخر الرازي في المحصول: 2/ 301، و لكنّه منقول بالمعنى، فهو مضمون حديث فاطمة بنت أبي حبيش، فراجعه في: جامع الاصول: 6/ 268- 271 رقم (5410) و (5411).