responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 122

كون الشي‌ء مأمورا به منهيا عنه، فيبقى في عهدة التكليف.

و أمّا الثاني: فلأنّه لا استبعاد في أن يقول الشارع: (لا تبع وقت النداء، و إن بعت ملكت الثمن)، و لأنّه لو دل على الفساد لدل إمّا بمنطوقه أو بمفهومه، و القسمان باطلان، أمّا الأوّل: فلأنّ النهي يدل على الزجر لا غير. و أمّا الثاني:

فلانفكاكه عنه في التصوّر، و لا يتأتّى مثله في العبادات، لأنّ الفساد فيها عدم موافقتها لأمر الشارع‌ [1]، و في المعاملات عدم ترتب حكمها عليها.

و كما لا يدل على الفساد فكذا [2] لا يدل على الصحّة، لقوله (عليه السلام) «دعي الصلاة أيام أقرائك» [3].

البحث الثالث: المكلف إن أمكن خلوّه عن كل فعل،

كالمستلقي- على‌ [4] القول ببقاء الأكوان و استغناء الباقي- أمكن قبح الجميع، فجاز النهي عن جميع أفعاله، و إن لم يمكن خلوه من‌ [5] الجميع، امتنع قبح الجميع، و إلّا لكان معذورا فيه، لعدم تمكنه من تركه.

و يصح قبح جميع أفعاله على وجه و حسنها على آخر، فالخارج من الدار


[1]- في أ، ج، ط: (الشرع).

[2]- في ب: (كذلك). و في د، ه: (فكذلك).

[3]- كذا حكى الحديث الفخر الرازي في المحصول: 2/ 301، و لكنّه منقول بالمعنى، فهو مضمون حديث فاطمة بنت أبي حبيش، فراجعه في: جامع الاصول: 6/ 268- 271 رقم (5410) و (5411).

[4]- في ب، ج، د، ه: (مع).

[5]- في ب، د، ه: (عن).

نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست