responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 110

به سقط عنها، و لو ظنّت كل طائفة ذلك سقط عن الجميع، و لو ظنّت كل طائفة عدم الوقوع وجب على كل طائفة.

البحث الرابع: ما لا يتمّ الواجب المطلق إلّا به، و كان مقدورا؛ واجب.

و خصص المرتضى (رحمه اللّه) بالسبب‌ [1].

لنا: لو لم يجب لزم تكليف ما لا يطاق، أو خروج الواجب عن كونه واجبا، و التالي بقسميه باطل، فالمقدّم مثله.

بيان الشرطيّة: أنّه على تقدير ترك الشرط إن وجب الفعل لزم الأوّل، و إلّا الثاني.

احتج السيد المرتضى (رحمه اللّه) ب: أنّ المسبب عند وجود السبب واجب لا عند وجود الشرط، و إذا جاز الترك عند حصول الشرط جاز التكليف، بخلاف المسبب الممتنع عدمه عند وجود السبب، فإنّه يكون واجبا فلا يقع التكليف به‌ [2].

و الجواب: أنّه خارج عن محل النزاع. و من هذا الباب إيجاب الصلاتين عند اشتباه القبلة، و الثوبين، و امتناع نكاح المشتبهة بالاخت. و لو لم يعيّن الطلاق و قلنا بصحته احتمل تحريم الجميع و الإباحة، لأنّ الموجود ما له صلاحية التأثير في الطلاق. و الزائد على الأقل ليس بواجب، كما في الطمأنينة، لجواز تركه. و صوم أوّل جزء من الليل واجب بالتبعية لا بالأصالة. و بطلان الصلاة في الدار المغصوبة لأنّ الأمر بالصلاة المعيّنة أمر بأجزائها التي من جملتها الكون المخصوص.


[1]- الذريعة: 1/ 83، و إليه ذهب الواقفيّة، كما في: المحصول: 2/ 189.

[2]- الذريعة: 1/ 83- 84.

نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست