responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 109

و الجبائيان‌ [1]، لأنّه إن ساوى الصلاة في جميع الامور المعتبرة سقط التكليف به، و إلّا لم يكن بدلا، و لأنّه إن وجب في الوسط لزم مخالفة البدل للمبدل، و إلّا لزم سقوطه في الأوّل، و لأنّ الأمر دل على الصلاة خاصّة، و إيجاب‌ [2] البدل بغير دليل تكليف بما لا يطاق.

احتج المخالف ب: أنّ الصلاة يجوز تركها في أوّل الوقت، فلا تكون واجبة [3].

و أجاب المرتضى (رحمه اللّه) ب: أنّ الفاصل بينهما وجوب العزم‌ [4].

و الحق: أنّ وجوب العزم من أحكام الإيمان، و أنّ مرجع هذا الواجب إلى الواجب‌ [5] المخيّر، فكما [6] لا يسقط الوجوب عن كل واحد بتجويز تركه إلى الآخر، كذلك أوّل الوقت و وسطه و آخره.

البحث الثالث: في الواجب على الكفاية. و هو: كل فعل تعلّق غرض الشارع بإيقاعه لا من مباشر معيّن. و هو واقع، كالجهاد، و هو واجب على الجميع و يسقط بفعل البعض، لاستحقاقهم أجمع الذمّ و العقاب لو تركوه، و لا استبعاد في إسقاط الواجب بفعل الغير. و التكليف فيه موقوف على الظن، فإن ظنّت طائفة قيام غيرها


[1]- المعتمد: 1/ 125، المحصول: 2/ 174- 175، الإحكام: 1/ 92. و الجبّائيان هما: أبو علي الجبّائي، و ابنه أبو هاشم. تقدمت ترجمتهما.

[2]- في ب، د، ه: (فإيجاب).

[3]- الذريعة: 1/ 151، المعتمد: 1/ 129، التبصرة: 62، المحصول: 1/ 176، الإحكام: 1/ 93.

[4]- الذريعة: 1/ 152.

[5]- كلمة: (الواجب) زيادة من ج، ط.

[6]- في ج، ط: (و كما).

نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست