نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 109
و الجبائيان [1]، لأنّه إن ساوى الصلاة في جميع الامور المعتبرة سقط التكليف به، و إلّا لم يكن بدلا، و لأنّه إن وجب في الوسط لزم مخالفة البدل للمبدل، و إلّا لزم سقوطه في الأوّل، و لأنّ الأمر دل على الصلاة خاصّة، و إيجاب [2] البدل بغير دليل تكليف بما لا يطاق.
احتج المخالف ب: أنّ الصلاة يجوز تركها في أوّل الوقت، فلا تكون واجبة [3].
و أجاب المرتضى (رحمه اللّه) ب: أنّ الفاصل بينهما وجوب العزم [4].
و الحق: أنّ وجوب العزم من أحكام الإيمان، و أنّ مرجع هذا الواجب إلى الواجب [5] المخيّر، فكما [6] لا يسقط الوجوب عن كل واحد بتجويز تركه إلى الآخر، كذلك أوّل الوقت و وسطه و آخره.
البحث الثالث: في الواجب على الكفاية. و هو: كل فعل تعلّق غرض الشارع بإيقاعه لا من مباشر معيّن. و هو واقع، كالجهاد، و هو واجب على الجميع و يسقط بفعل البعض، لاستحقاقهم أجمع الذمّ و العقاب لو تركوه، و لا استبعاد في إسقاط الواجب بفعل الغير. و التكليف فيه موقوف على الظن، فإن ظنّت طائفة قيام غيرها
[1]- المعتمد: 1/ 125، المحصول: 2/ 174- 175، الإحكام: 1/ 92. و الجبّائيان هما: أبو علي الجبّائي، و ابنه أبو هاشم. تقدمت ترجمتهما.