نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 100
معينة [1] غير مبيّنة أو غير معينة [2] لزم تكليف ما لا يطاق، و إن جاز دائما خرج عن كونه واجبا، و إن كان إلى غاية [3] معيّنة [4] مبيّنة وجب معرفة البيان [5].
و الجواب: أنّ إبليس استحق الذم بتركه [6] لا بعزم الفعل، و لأنّ الأمر هاهنا للفور، لقوله تعالى: فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ[7]، و المسارعة إلى المغفرة مجاز، إذ المراد ما يقتضيها، و ليست الآية [8] دالة على الفوريّة، و لو دلّت لا ستفيد الفور من خارج، و التأخير يجوز إلى غاية يغلب معها الظن بالتلف عقيب الفعل، كما لو قال:
(افعل أيّ وقت شئت)، و كقضاء الواجب و النذر المطلق.
البحث الخامس: الأمر المعلّق بكلمة (إن) عدم [9] عند عدم الشرط،
لأنّه ليس علّة في وجوده و لا مستلزما له، فلو لم يستلزم العدم العدم لخرج عن كونه شرطا، و إلّا جاز أن يكون [10] كل شيء شرطا لكل شيء، و لأنّ يعلى بن اميّة سأل