responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 99

و الاستعمال‌ [1]. و هما غير دالين على مطلوبه على ما سيأتي.

البحث الثالث: الأمر المعلّق على شرط أو صفة لا يتكرر بتكررهما إلّا مع العليّة،

لحسن (إذا دخلت السوق فاشتر اللحم) مع عدم إرادة التكرار، و كذا (أعطه درهما إن دخل الدار)، و لأنّ التعليق أعم من قيدي الوحدة و التكرار، و لا دلالة للعام على شي‌ء من جزئياته، و مع العليّة يثبت العموم لوجوب وجود المعلول عند وجود العلّة.

البحث الرابع: الحق أنّ الأمر لا يفيد الفور و لا التراخي، لاستعماله فيهما،

و المجاز و الاشتراك على خلاف الأصل، فيكون موضوعا للقدر المشترك بينهما، و لقبوله التقييد بكل منهما من غير تكرار [2] و لا نقض، و لأنّ المراد من الأمر إدخال المصدر [3] في الوجود، و هو شامل للقيدين كالخبر.

احتجوا ب: ذم إبليس على ترك السجود في الحال، و بقوله تعالى: وَ سارِعُوا إِلى‌ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ‌ [4] فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ* [5]، و لأنّ التأخير إن جاز إلى غاية


[1]- الذريعة: 1/ 101.

[2]- في ج، ط: (تكرير).

[3]- في ج: (الماهية) بدل: (المصدر).

[4]- آل عمران/ 133.

[5]- البقرة/ 148، المائدة 48.

نام کتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست