إن قيل: المصلحة في الواجب الكفائي إما واحدة، أو متعددة، لا وجه للأخير، و على الأول لا وجه لتعدد الثواب و العقاب.
يقال: أما تعدد العقاب فلتحقق الاستخفاف بأمر المولى من كل واحد.
و أما تعدد الثواب فيمكن القول بتعدد الأمر اهتماما و احتفاظا للمصلحة الواحدة، و حينئذ مضافا إلى تحقق الانقياد يمكن تحقق الامتثال أيضا من حيث تعدد الأمر الانحلالي الاحتفاظي.
و لا وجه للتطويل بأكثر من ذلك بعد كونهما من المبينات عند متعارف الناس، و بعد انتفاء الثمرة العملية و العلمية في هذا البحث.
القسم السادس: الموسّع و المضيّق
و لا ريب في كون الزمان ظرفا للواجب و غيره من أفعال المكلّف تكوينا، فإن كان دخيلا في الواجب شرعا أيضا يسمى موقتا، و إلا فغير موقّت.
و الأوّل إما مضيق، أو موسع. و الموسع إما فوري، أو لا، و الأخير له أفراد طولية و عرضية. و لا إشكال في وقوع الجميع.
ثم إن كان التقييد بالوقت على نحو وحدة المطلوب فلا يدل على ثبوت الواجب بعد الوقت، فلا بد أن يكون القضاء بأمر جديد. و إن كان على نحو تعدد المطلوب فيكون الأمر باقيا بعد الوقت أيضا. و كذا لو شك في أنه من أيهما، لأصالة الإطلاق في دليل المقيد. و المتفاهم من الموقتات عرفا هو الثاني إلا مع الدليل على الخلاف، فيكفي الأمر الأول للقضاء خصوصا في مثل الصلاة- التي ثبت كثرة اهتمام الشارع بها- بحيث يقطع بأن التوقيت من باب تعدد المطلوب، هذا بحسب الأصل اللفظي.
و أما بحسب الأصل العملي، فلا إشكال في أن حدوث ذات الوجوب معلوم، و تقييده بالوقت بحيث ينتفي بانتفائه مشكوك، فيستصحب أصل الوجوب.