الاولى: كل واجب مشروط يصير مطلقا بعد حصول شرطه من جهة حصول هذا الشرط فقط، و إن كان مشروطا من جهات اخرى، لما تقدّم من أن الإطلاق و الاشتراط من الامور الإضافية، بلا فرق فيه بين كون الشرط شرطا للوجوب، أو للواجب.
الثانية: لو شك في الاشتراط و عدمه، فمقتضى الأصل و الإطلاق عدمه.
الثالثة: لو كان الواجب مشروطا و شك في حصول الشرط و عدمه فمقتضى الأصل و إن كان عدم الحصول، و لكن يظهر عن جمع من الفقهاء في جملة من الموارد لزوم التفحص.
الرابعة: إذا كان شرط في البين متصلا بالكلام أو منفصلا عنه و شك في أنه يجب تحصيله أو لا، فمقتضى أصالة البراءة عدم الوجوب، فلا يكون أصل التكليف المشروط به منجزا حينئذ إلا بعد حصوله.
و قد يقال: إن إطلاق الهيئة شمولي يشمل صورة الشرط و عدمه، فهو إطلاق قوي لا يزول إلّا بما هو أقوى منه، و إطلاق المادة بدلي لا يدل إلا على إتيان صرف وجودها في الجملة، فهو إطلاق ضعيف، فيرد القيد على الضعيف و يبقى القوي على حاله.
و فيه: مع أنه من مجرد الاستحسان الذي يجل الأحكام الإلهية أن تبتنى عليه، أنه لا وجه لكون الأول قويا و الآخر ضعيفا بعد كون كل منهما بمقدمات الحكمة. نعم، لو كان الأول بالوضع و الآخر بمقدمات الحكمة لكان له وجه، و لكنه ليس كذلك، مضافا إلى ما تقدم من التلازم العرفي بينهما.