مرتبة جعل القانون فقط، فيصح جعل القانون المطلق أو المشروط و لو لم يكن مكلف في البين، إذ المقصود منه إنما هو إتمام الحجة و البيان، و هو يحصل بمجرد الإظهار و الإعلان، و هذه هي الفعلية التي يصح انتسابها إلى الشارع، و فعلية التكليف إنما هي من العقل فقط، و منسوبة إليه، فإشكال انفكاك المنشأ عن الإنشاء في التكاليف المشروطة، ساقط من أصله.
القسم الثاني: المعلق و المنجز
و هذا الاصطلاح حدث من صاحب الفصول، فإنه قال: الواجب إما مطلق غير مقيد بشيء، و هو المنجّز، أو يكون نفس الوجوب مقيدا بشيء، و هو الواجب المشروط عند المشهور. أو يكون الوجوب مطلقا و الواجب مقيدا بشيء غير مقدور، و هو المعلّق. و لا فرق بين الواجب المعلّق و ما ذكره المحقق الأنصاري (رحمه اللّه) في الواجب المشروط، إلا أن التعليق في المعلق يكون على أمر غير مقدور، و في المشروط أعم منه.
فتكون الأقسام أربعة: فإن الهيئة و المادة إما مطلقتان، أو هما مقيدتان، أو أن التقييد للمادة، أو بالعكس.
فالأول مطلق و منجز، و الثاني مشروط على كلا الاصطلاحين، و الثالث إن كان بغير المقدور فهو معلّق، و إن كان بالأعم فهو مشروط عند الشيخ (قدّس سرّه)، و الأخير مشروط عند المشهور، و الكل صحيح لا إشكال فيه ثبوتا.
ثم إن إحراز كون الوجوب، أو الواجب مقيدا، لا بد و أن يكون من دليل آخر و لا يدل نفس الأمر عليه، كما أن إحراز كون القيد قيدا للمادة أو للهيئة أيضا كذلك، و إنما اختار الشيخ و صاحب الفصول (قدّس سرّهما) ما اختاراه لدفع الإشكال عن موارد قليلة في الفقه توهم فيها وجوب المقدمة قبل ذيها، كما يأتي.