[الأمر الثالث عشر: ينقسم اللفظ الى المتحد المعنى و اللفظ]
اللفظ و المعنى إما متحدان، و يعبّر عنه بمتحد المعنى، أو متعددان، و يعبّر عنه بالمتباين. أو يكون المعنى واحدا عرفا- و إن تعدد بحسب الحيثيات و الدقيات العقلية- و اللفظ متعددا، و يعبّر عنه بالمترادف، أو يكون بالعكس، و يعبّر عنه بالمشترك.
و لا ريب في وقوع الجميع في المحاورات الصحيحة، إلا أنه قد وقع الكلام في الأخير من جهات:
منها: كونه خلاف الفصاحة و البلاغة، لأنه إن اتكل في فهم المراد على القرينة فهو من التطويل بلا طائل، و إلا فهو من الإجمال.
و فيه: أن كلّا من التطويل و الإجمال قد يكون موردا لأغراض صحيحة، فتصير بها من أهم موارد الفصاحة و البلاغة.
و منها: أنه لا بد من وقوعه لتناهي الألفاظ، لكونها مركبة من الحروف المتناهية، و المركب من المتناهي متناه، و عدم تناهي المعاني فلا بد من وقوعه.
و فيه: أن المعاني متناهية أيضا في كل دورة من الأدوار، و مورد الاحتياج متناهية قطعا، بلا احتياج إلى معان اخرى حتى نحتاج إلى الاشتراك.
نعم، لا ريب في وقوع الاشتراك خارجا، خصوصا في الأعلام الشخصية، و هو أعم من وجوب وقوعه.
و منها: أن استعمال المشترك في أكثر من معنى واحد إن كان على نحو تعدد الدال و المدلول، فلا إشكال فيه، فيكون نظير الكنايات التي يستفاد من مدلولها المطابقي شيء، و من مدلولها الالتزامي شيء آخر.
و أما إذا كان مستقلا و بالدلالة المطابقية في كل واحد من المعاني بحيث كأنه لم يكن للفظ معنى غيره، فاستدل على بطلانه بوجوه: