و اشكل عليه: أنه بلحاظ الاستعمال، و هو أعم من الحقيقة.
و فيه: أن وجود المقسم في الأقسام لا بد أن يكون واقعا و حقيقة، لأن الأقسام من أفراد ذات المقسم، و يصدق عليها صدق الطبيعي على أفراده، فلا وجه لاحتمال كونه أعم من الحقيقة إلّا أن يكون أصل التقسيم مجازيا، و المفروض في المقام خلافه.
و ثالثة: بالأخبار الظاهرة في صدق الصلاة على الفاسدة أيضا، كقوله (عليه السّلام) للحائض: «تدع الصلاة ما دامت ترى الدم»، و نحوها مما يكون ظاهرا في الصدق على الفاسد.
و اشكل عليه .. تارة: بأن الاستعمال أعم من الحقيقة.
و فيه: أن الاستدلال باعتبار الظهور العرفي، و هو حجة معتبرة.
و اخرى: بأن مثل هذه النواهي إرشاد إلى الفساد، و إلا يلزم أن يكون إتيان الصلاة الباطلة محرما عليها.
و فيه: أنه لا ينافي الاستعمال في الفاسد، و عدم حرمة الصلاة الباطلة عليها لظهور الإجماع.
ثم إن الظاهر عدم الثمرة العملية لهذا البحث.
و ما قيل: من ظهورها في التمسك بالإطلاق و العموم بناء على الأعمي في نفي مشكوك القيدية دون الصحيحي، لصيرورة الألفاظ مجملة حينئذ. و كذا في التمسك بالأصل العملي، فإن المرجع هو البراءة في مشكوك القيدية بناء على الأعمّي، و الاشتغال بناء على الصحيحي، لفرض الإجمال في الدليل.
مخدوش: بأن الإطلاق و العموم إن كان في مقام البيان، يصح التمسك به لنفي مشكوك القيدية على كلا القولين بعد الفحص عن المقيدات و المخصصات، و إن لم يكن كذلك فلا يصح مطلقا.
كما أنه بعد التفحص في الأدلة الدالة على شرائط المأمور به و أجزائه