إذا ورد ذكر من الأمر و تحقق امتثال من المأمور به كما قرره و جعله الآمر، فالعقل يحكم بالملازمة بين امتثال المأمور به على ما قرره الآمر و سقوط الأمر به، و هذا البحث- في الجملة- من صغريات المسألة المبرهن عليها في العلوم العقلية: من استحالة تخلّف المعلول عن العلة التامة المنحصرة، على ما يأتي تفصيله إن شاء اللّه تعالى.
تمهيد فيه امور:
[الأول: لا ربط لهذا البحث بمبحث المرة و التكرار]
الذي تقدّم البحث عنه، و لا بمبحث تبعية القضاء للأداء و عدمه الذي يبحث عنه في علم الفقه، لأن البحث فيهما إنما هو في مقام بيان أصل المأمور به و تعيين حدوده و قيوده شرعا بحسب الثبوت و مقام التشريع، و البحث في المقام في أنه بعد ثبوته بحدوده و قيوده شرعا هل يكون امتثاله موجبا لسقوطه أو لا؟ فلا ربط له بهما.
الثاني: [الاستغناء عن كلمة (على وجهه) الواردة فى عنوان البحث]
قد ذكر القوم في عنوان البحث: «الإتيان بالمأمور به على وجهه»، و أطالوا القول في بيان معنى الوجه- كما هي عادتهم في غالب الموارد- و نحن في غنىّ عن ذلك بعد إسقاط هذا اللفظ لعدم الفائدة فيه رأسا، و أبدلنا عنه بقولنا:
«كما قرره و جعله الآمر» بالمعنى الأعم من التقرير و الجعل حتى يشمل المجعولات الثانوية التسهيلية المتممة للجعل الأولى.
الثالث: [هذا البحث يشمل الامر الواقعي و الاضطراري و الظاهري و الاعتقادي]
الأمر إما واقعي، أو اضطراري و يعبّر عنه بالواقعي الثانوي أيضا، أو ظاهري يكون مفاد الأمارات و الاصول و القواعد المعتبرة، أو اعتقادي، و مورد البحث يشمل جميع هذه الأقسام الأربعة.