responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 190

موضوع حكم التعارض‌

يختص حكم التعارض- من الترجيح، ثم التخيير- بالمتباينين فقط و لا وجه له في العام و الخاص، و لا المطلق و المقيد، لتحقق الجمع العرفي المقبول فيهما، بل تقدم عدم كونهما من التعارض في المحاورات أصلا، فيخرجان عنه تخصصا.

و كذا موارد العموم من وجه، لأن المتفاهم من أدلة حكم التعارض ما إذا لم يمكن الأخذ بالدليلين في الجملة، و هو ممكن في مورد الافتراق من الدليلين، بل و كذا في مورد الاجتماع أيضا، لأن المنساق من دليل حكم التعارض- ترجيحا أو تخييرا- إنما هو في ما إذا لزم من الطرح و الرجوع إلى الأصل محذور شرعي، و لا يلزم ذلك في مورد الاجتماع من العامين من وجه، بل الشائع في المحاورات هو الطرح، و لا محذور فيه إلا لزوم التفكيك في العمل بمدلول الدليل و لا إشكال فيه، بل هو كثير في الفقه، كما لا يخفى.

حكم التعارض إن كان بين أكثر من دليلين‌

التعارض بين أكثر من الدليلين كثير في الفقه، كما في تحديد الكر، و انفعال البئر، و حكم السلام المخرج عن الصلاة، و حكم الركعتين الأخيرتين من الرباعيات من حيث القراءة و التسبيحات، و حكم ذبيحة الكتابي، و حكم أكثر النفاس إلى غير ذلك مما لا يستقصى. و لا تضبطها ضابطة كلية حتى تذكر في الاصول، و يختلف حكمها حسب اختلاف الأبواب و الموارد، و قد يضطرب في بعض موارده الخبير الماهر.

قال في الجواهر في بحث السلام: «و يكفيك أن الشهيد مع شدة تبحره‌

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست