المجتهدين و غير ذلك مما يقع فيه التعارض و التنافي مما يكون موردا للابتلاء، فإن ثبت من الشرع ما يكون رادعا يتبع، و إلا فهو المحكم.
و ما ورد في حكم المتعارضين أقسام:
منها: ما يدل على الأخذ بالأخير، [و المناقشة فيه]
، كما في مرسل حسين بن المختار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام): «أ رأيتك لو حدّثتك بحديث العام ثمّ جئتني من قابل فحدثتك بخلافه بأيّهما كنت تأخذ؟ قلت: كنت آخذ بالأخير. فقال (عليه السّلام): رحمك اللّه» أو الأحدث، كما في خبر الكناني: «قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام): يا أبا عمرو أ رأيت لو حدّثتك بحديث أو أفتيتك بفتيا ثمّ جئتني بعد ذلك فسألتني عنه فأخبرتك بخلاف ذلك بأيّهما كنت تأخذ؟ قلت: بأحدثهما و أدع الآخر. فقال (عليه السّلام): قد أصبت يا أبا عمرو، أبى اللّه عزّ و جلّ لنا و لكم في دينه إلّا التقيّة». و المراد منها واحد.
و فيه: مضافا إلى مخالفتهما للمشهور- إذ لم أجد عاملا بهما في ما تفحصت- و معارضتهما بغيرهما مما هو كثير، أنهما ليسا في مقام بيان حكم المتعارضين، بل في مقام التنبيه على أن الاختلاف إنما كان لأجل التقية أو نحوها من المصالح، و لا ربط لهما ببيان حكم العلاج بين المتعارضين، و يشهد لذلك ذيل خبر الكناني، مع أنه لا وجه يتصور في الأخير إلا النسخ، و بناء عليه لا ربط لهما بالمقام أيضا، لعدم التعارض بين الناسخ و المنسوخ. فإنه لا وجه لاحتمال الأخذ بالأخير و لو كان مخالفا للكتاب و موافقا للعامة، و كان الأول بالعكس، و لا يرضى بذلك فقيه فكيف بالمعصوم (عليه السّلام). فلا وجه لعدّ هذه الأخبار من أخبار علاج المتعارضين.
و منها: ما يدل على التوقف، [و الجواب عنه]
كموثق سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام): «عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه، أحدهما يأمره بأخذه، و الآخر ينهاه عنه، كيف يصنع؟ قال (عليه السّلام): يرجئه حتّى يلقى من يخبره