responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 161

لتحقق الإرادة الاستعمالية بالنسبة إلى كل منهما و هي تكفي في الصدق الحقيقي، و مقتضى الأصل عدم اعتبار شي‌ء آخر. نعم لو اعتبرت الإرادة الجدية الواقعية في الصدق الحقيقي يكون مجازا حينئذ، لعدم تحقق تلك الإرادة إلا بالنسبة إلى القيد.

ختام فيه أمران:

الأول: يعتبر في حمل المطلق على المقيد، و سقوط الإطلاق عن الاعتبار إحراز وحدة التكليف و ثبوت التنافي بينهما

، و إلا فيصح الأخذ بمفاد كل واحد من الدليلين و لا موضوع للتقييد حينئذ، و لذا اشتهر بين الفقهاء أنه لا موضوع له في غير الإلزاميات، لعدم إحراز وحدة التكليف فيها، بل القيود الواردة فيها من باب تعدد المطلوب غالبا إلا إذا دل دليل من الخارج على وحدته، و لو شك في مورد أنه من باب وحدة المطلوب أو تعدده فلا موضوع للتقييد أيضا، لعدم إحراز وحدة المطلوب، و تجري أصالة الإطلاق بلا محذور.

و الحاصل أن الأقسام ثلاثة:

فتارة: يحرز وحدة المطلوب.

و أخرى: يحرز عدمها.

و ثالثة: يشك فيها.

و يتعين التقييد في الأول دون الأخيرين، فيصح الأخذ بالإطلاق فيهما أيضا.

الثاني: كل ما ورد لبيان الجزئية أو الشرطية ...

أو المانعية أو القاطعية، لا ريب في تحقق موضوع التقييد بالنسبة إليها و إلا لبطل وجوبه و تشريعه، بلا فرق فيه بين الإلزاميات و غيرها. و كذا ما كان واجبا نفسيا في شي‌ء آخر، بحيث لو لم‌

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست