responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 85

كانت بالذات قابلة للصدق على المرة الواحدة و على اول آحاد التكرار و على ثانيه و هكذا هذا لا يستلزم قابليته بالفعل و لكن وقوع الماهية القابلة بالذات للمرتين فى حيّز الطلب اوجب ان لا يكون المطلوب الا فردا واحدا من الطبيعة لا بشرط ان يكون حاصلة وحدها من دون تعقيب فرد آخر له و لا بشرط ان لا يكون معه فرد آخر لا بمعنى انى اقول ان المطلوب هو الفرد الواحد حتى ينافى لارادة الماهية لا بشرط بل بمعنى ان طلب الماهية لا بشرط لا يقتضى فى مقام الامتثال ازيد من نفس الماهية و اذا حصل فلا يبقى طلب فالاتيان بمرة واحدة من دون تعقبه بآخر يوجب الخروج عن العهدة و كذلك الاتيان باول التكرار يوجب الامتثال و ان تعقبه فرد آخر فهذا الفرد الآخر لغو لا حاجة اليه فى مقام الامتثال و توهم ان المجموع من الآحاد المتعاقبة فى صورة التكرار يصدق عليها نفس الطبيعة فيكون احد افراد لطبيعة فاسدا لما ذكرنا فى المتن و لان سلمنا وجود الكلى بملاحظة المجموع بوجود واحد مثل لفظ الماء الصادق على جميع المياه و على بعضها فيكون مشتركا معنى بين الكل و الجزء فنقول ان وجوده فى ضمن الفعل فى الآن الاول فى صورة التكرار على وجوده فى ضمن الثانى و كذلك على وجوده فى ضمن المجموع فبالوجود الاول يحصل الامتثال بمعنى الاتيان بمقتضى الامر فلو فرض بقاء مقتضى آخر له فيجب ان يكون هو ايضا واجبا و القائل بذلك لا يقول به و القول بكون مقتضاه الوجوب فى الاول و الندب فى الثانى خروج عن مدلول لفظ الامر و قول باجتماع ارادة المعنى الحقيقى و المجازى و هو خلاف التحقيق كما مر فتامل انتهى كلامه (دام ظله العالى)قوله (دام ظله العالى) فيرد على هذا القائل ايضا يعنى كما يرد عليه الايراد بقوله (دام ظله العالى) انه لا معنى للامتثال عقيب الامتثال الى آخره و الحاصل ان حصول الامتثال ثانيا و ثالثا و هكذا مع حصول الامتثال بالمرة الاولى على القول بالماهية مما لا وجه له لانه اذا تحققت الماهية بالفرد الاول و حصل الامتثال به فاما ان يبقى الطلب بالنسبة الى تحقق ثان للماهية أو لا فعلى الثانى لا يعقل حصول الامتثال بالفرد الثانى جزما لبراءة الذمة بالاتيان بالفرد الاول و عدم ترتب اثر على غيره و على الاول اما ان يبقى الطلب نسبته اليه بالوجوب او الاستحباب فعلى الاول لا يحصل الامتثال بالفرد الاول فيكون قولا بالتكرار و على الثانى يكون قولا بدلالته صيغة واحدة على الوجوب و الاستحباب و مذهبا جديدا لم يقل به احد قوله (دام ظله العالى) فتامل حتى يظهر لك حقيقة الامر قال (دام ظله العالى) فى الحاشية توضيح ذلك انا نقول بعدم الفرق بين القول بالماهية و المرة ح ايضا فان المراد من طلب الماهية هو ايجادها فى الخارج و هو لا يمكن الا فى ضمن الفرد و لا ريب انه يحصل بالاتيان بفرد واحد فيفهم بدلالة الاشارة انه لا يجب فى صورة طلب الماهية الا اتيان فرد واحد منها فما زاد عليه لا يتصف بالوجوب اذ كما انه لا معنى للتخيير بين الزائد و الناقص فى الواجبات الشرعية فكك لا يمكن فى الواجبات العقلية و ايضا عدم الفرق بين تدرج الافراد فى الموجود و بين اجتماعها فى عدم مدخلية انضمام كل منها بالآخر فى حصول فرد آخر الا ان يحصل به تركب حقيقى يوجب التغاير كالقصر و الاتمام مع انا نقول كان المجموع فردا من افراد الماهية كالواحد و الاثنين و غيرهما فيقصد على القول بالمرة ايضا ح انه اتى بفرد واحد الماهية من دون انضمام فرد آخر اليه و لا اتيان فرد بعد فرد زمان الاتيان بالاول فنقول ح اما يجب فى الامتثال القصد الى تعيين المامور به كما هو المحقق فيما يحتاج الى التميز فى تحقق الامتثال فلا يتم الامتثال الا بتعيين احد العبيد للعتق فى المثال المفروض او لا يجب فيحتاج الى القرعة فى التعيين اذا احتيج اليه و كيف كان فلا يحصل الامتثال بالجميع و توهم الامتثال بالجميع انما نشاء اما من الغفلة عن ان المراد ايجاد الطبيعة فى ضمن الفرد و القول بان المراد اجراء صيغة العتق و اما من اجل عدم الضرورة الى التعيين فى حصول الامتثال و الاول خلاف المفروض و الثانى مع انه خلاف التحقيق لا يوجب المطلوب فان الامتثال لم يحصل ح الا باحد الافراد و مما ذكرنا يظهر لك حال القول بالمرة ايضا فان المراد بالمرة ح هو ان المطلوب بقول الشارع اعتق هو ايجاد العتق فى زمان واحد من دون تعقبه‌

بعتق آخر فى زمان بعده و فى ضمن فرد واحد من دون انضمام فرد آخر فاما على القول الاول فى معنى المرة اعنى ما منع عن انضمام فرد آخر اليه كما منع عن اتيانه فى زمان آخر ايضا فان قلت ذلك قيد للمامور به بمعنى ان المراد انه يجب عليك الاتيان بفرد واحد لا يكون معه فرد آخر فكل هذه الافراد ح منهى عنه و لم يحصل الامتثال بشي‌ء و لم يتحقق مورد لاجتماع الامر و النهى و إن كان المراد انه يجب عليك فرد واحد و يحرم عليك غيره فعلى القول‌

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست