بلزوم التعيين فى الامتثال فلا يحصل الامتثال ح ايضا لان الفرض عدم التعيين و اما مع عدمه فيمكن الرجوع الى القرعة و اما على القول الثانى اعنى ما كان معناها المنع عن الفرد الآخر فى الزمان الآخر مسكوتا عنه فقد اشرنا الى انه ليس معنى المرة على التحقيق و مع التسليم فعلى القول باشتراط التعيين فلا امتثال ايضا و مع عدمه فيستخرج بالقرعة ان احتيج اليه انتهى كلامه (دام ظله العالى)
فى دلالة الامر على الفور أو التراخى
قوله (دام ظله العالى) كما ذهب اليه جماعة قيل و هو مذهب كل من قال بالتكرار و بعض من لم يقل به قوله (دام ظله العالى) كما ذهب اليه السيّد (ره) اعلم ان صاحب الانيس (ره) نقل القول بالاشتراك بينهما مط عن غير السيّد و قال ان مذهب السيّد هو الاشتراك بينهما لغة و افادته الفور شرعا و بعد نقل الاحتجاج على الجزء الاول و الثانى مما ادعاه و الجواب عن الاحتجاجين قال اعلم ان السيّد (ره) لم يصرّح بالجزء الثانى فى بحث الفور و التراخى من الذريعة بل اقتصر فيه على كون الامر مشتركا بينهما و صرّح به فى بحث تحقيق الموضوع له هل الوجوب او غيره و نقل فيه اجماع الامامية على كونه للوجوب و الفور شرعا مجتمعا بما ذكر انتهى كلامه اعلى الله مقامه لا يخفى ان المراد بالاحتجاج المذكور هو ما ذكرنا مع جوابه فى الحاشية [1] فلا تغفل قوله (دام ظله العالى) كما ذهب اليه جماعة من المحققين و منهم المحقق ابو القاسم ابن سعيد و العلامة رحمهما اللّه على ما صرّح به صاحب المعالم (ره)قوله (دام ظله العالى) بانه للقرينة و لا نزاع فيه و ذلك لان العادة قاضية بان طلب السّقى انما يكون عند الحاجة اليه عاجلا و محلّ النزاع ما تكون الصيغة فيه مجردة عن القرائن قوله (دام ظله العالى) و اما استدلالهم اى استدلال القائلين بالفور قوله (دام ظله العالى) و هو مجهول اى آخر وقت الامكان مجهول قوله (دام ظله العالى) و لا دلالة فى الصيغة على وقت معين هذا تعليل لانتفاء اللازم كما ان قوله و إلا لزم ان يجوز الى آخر وقت الامكان بيان للملازمة قوله (دام ظله العالى) فاجيب عنه مرة اه هذا يرجع الى منع الملازمة فى الشرطية الاولى و ان شئت فارجعه الى منع الملازمة فى الشرطية الثانية كذا افاده (دام ظله العالى) فى الحاشية قوله (دام ظله العالى) و اخرى بان جواز التاخير اه هذا يرجع الى منع بطلان اللازم فى الشرطية الثانية كذا افاده دام عمره العالى فى الحاشية قوله[2]و اورد عليه ان هذا اه و المورد هو سلطان المحققين (ره)قوله (دام ظله العالى) و ردّ بان جواز التاخير اه و الرّاد هو المدقق الشيروانى (ره)قوله (دام ظله العالى) و لا خروج الواجب عن الوجوب هذا الى ناظر ما لو قلنا بعدم الاثم لو اخّر المكلف الفعل الى انقضاء ازمنة الامكان قوله (دام ظله العالى) و توهم كون البدار اه تقرير ذلك بان يقال عدم تاخير الفعل عن آخر ازمنة الامكان واجب و هو مما لا يتم الا بالبدار فالبدار واجب لان ما لا يتم الواجب إلّا به فهو واجب قوله (دام ظله العالى) و لظنه بعضهم قياسا و الظان هو صاحب المعالم (ره)قوله (دام ظله العالى) و التحقيق اه اى التحقيق فى الجواب عن استدلال القائلين بالفور بالاستقراء المذكور قوله (دام ظله العالى) و موقوف على كون المشتق حقيقة اه قال (دام ظله العالى) يعنى ان غرض المستدل ان يثبت الفورية التى هى بمعنى الحال المقابل للاستقبال بصيغة الامر و المشتق لا يدل الا على حال التلبس الذى هو اعم منه و ان تصادق المعنيان اتفاقا فى المثالين المذكورين انتهى كلامه (دام ظله) قوله (دام ظله العالى) فلا ريب ان سبب المغفرة اه لا يخفى ان هذا ناظر الى قوله فى تقرير الاستدلال و فعل المامور به سبب اه توضيح الايراد هو ان الظاهر من سبب المغفرة هو التوبة لا فعل المامور به فانه سبب للثواب لا المغفرة اذ لا مغفرة الا للذنب و لما كان فورية التوبة اتفاقيا فلا حاجة الى الاستدلال فى اثبات كون امر توبوا للفور و لا يمكن اثبات المط التمسك بعدم القول بالفصل ايضا لاتفاق الفريقين فى كون التوبة فوريا و النزاع انما وقع فى غيرها ممّا ذكرنا ظهران قوله (دام ظله) و لا حاجة الى الاستدلال و كذا قوله و لا يتم المط اه من تتمه قول المورد فلا تغفل قوله (دام ظله العالى) و كذا لا يراد اه هذا ناظر الى قوله فى تقرير الاستدلال فثبت فى الباقى بعدم القول بالفصل فتدبر قوله (دام ظله العالى) و اما ما يقال اه توضيح ما يقال ان بناء على عموم اسباب المغفرة كما هو المفروض و المدعى يلزم شمولها لكثير من المستحبات التى ذكر فى فصلها انها موجبة للمغفرة و ح لا بد من حمل امر سارعوا على غير الوجوب اذ لا معنى لوجوب المسارعة الى فعل المستحبات او تخصيص الاسباب بالواجبات بل بالواجبات الغير الموسّعة و التخصيص كالمجاز خلاف الاصل و اولويته
من المجاز مم قوله (دام ظله العالى) لعدم اطلاق المسارعة و
[1] اما احتجاجه على الجزء الاول هو احتجاج القائل بالاشتراك مط و سيجىء مع جوابه و اما احتجاجه على الجزء الثانى عمل الصحابة و التابعين كل ما ورد فى الكتاب و السنة على افضت و الجواب منع الحمل مط بل وجوده فيما اذا وجه قرائن الصور منه