responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 69

بينه و بين الاصل ليتحقق الفرعية و الاصالة اذ هما لا يتحققان بدونه و التغيير اما زيادة او نقض بحرف او بحركة و الحاصل فى كل مشتق اما واحد او اثنان او ثلاثة او اربعة فيرتقى الاقسام الى خمسة عشر اربعة منها احادى ككاذب من الكذب بزيادة حرف و خفت من الخوف بنقصان حرف و ضرب من الضرب بزياد حركة و حذر من ما فيه على مذهب الكوفيين بنقصان حركة و ستة منها ثنائى كضارب من الضرب بزيادة حرف و حركة و عدّ من العدّة بنقصان حرف و حركة و ديان من الديانة بنقصان حرف و حركة و زيادة حرف و كرم من الكرم بنقصان حركة و هى الفتحة و زيادة حركة و هى الضمة المعوضة عن الفتحة و عليم من ماضيه على مذهب الكوفيين بزيادة حرف و نقصان حركة و نبت من النبات بزيادة حركة و نقصان حرف و اربعة منها ثلاثى كاضرب من الضرب بزيادة حرف و حركة و نقصان حركة و خاف من الخوف بزيادة حركة و حرف و نقصان حرف و عد من الوعد بنقصان حرف مع حركة و زيادة حركة و كال على فاعل من اكلال بنقصان حركة و زيادة حرف و واحد منها رباعى كآدم من الدّمى بزيادة حرف و حركة و نقصانهما فتدبّر قوله (دام ظله العالى) دون ما وجد المبدا فيه فى حال التكلم الخ‌ توضيح ذلك انّهم لما عنونوا المقام و حرروا المرام بانه لا خلاف و لا نزاع بان اطلاق المشتق على ذات باعتبار الحال حقيقة و باعتبار الاستقبال مجاز و انما الخلاف فى انه باعتبار الماضى هل هو حقيقة ام مجاز و توهم بعضهم بانحصار الكلام بما وجد المبدا فيه فى حال التكلم و قال ان المراد بقولهم باعتبار الحال هو حال زمان النطق و باعتبار الاستقبال هو استقبال زمان النطق و باعتبار الماضى هو ماضى زمانه قال الاستاد المحقق دام عمره العالى ردّا لهذا المتوجه و تعريفا له بان الكلام لا ينحصر بما ذكره بل الاحتمالات الثلث يجرى بعد زمان النطق و قبله ايضا من غير انحصار بزمان النطق فقط فالمراد بقولهم باعتبار الحال هو حال التلبس بالمبدإ و الماضى و الاستقبال بالنسبة الى حال التلبس فاذا قال القائل فى يوم الخميس كان زيد قائما فى يوم الاربعاء كان حقيقة على التحقيق باعتبار حصوله فيه فى اليوم المذكور و إن كان ذلك الحصول قبل زمان النطق نعم لو وجد المبدا فيه قبل يوم الاربعاء كان محلا للخلاف على المذهبين كما انه لو وجد فى يوم الخميس و لو فى زمان النطق ايضا كان مجازا على مذهب المنصور و إن كان حقيقة على مذهب ذلك المتوهم و اذا قال القائل فى ذلك اليوم ايضا سينصر زيد قائما فى يوم الجمعة كان حقيقة ايضا على التحقيق و باعتبار تلبسه به فى اليوم المذكور و إن كان ذلك بعد زمان النطق نعم لو وجد المبدا فيه بعد يوم الجمعة كان مجازا على المذهبين كما انه لو وجد المبدا فيه قبل اليوم المذكور و لو فى حال زمان النطق ايضا كان محلا للخلاف على مذهب المنصور و إن كان حقيقة على مذهب المتوهم و بالجملة المعيار فى المشتق هو حال التلبس و عدمه سواء كان فى حال النطق او بعده او قبله و احتمالات الثلث يجرى فى الازمنة الثلاثة بالنسبة الى زمان حصول النسبة الحكمية فى المشتق و لا ينحصر فى زمان النطق فقط كما قد يتوهم و من هذا يتضح ساير كلمات الاستاد ايضا كما لا يخفى فتدبر قوله (دام ظله العالى) حتى يكون قولنا زيد كان قائما فقعد او سيصير قائما مجازا هذان المتبادر حقيقة على ما حققه الاستاد و اولهما كان محلا للخلاف على مذهب المتوهم و إن كان مختاره المجازية كما ان ثانيهما كان مجازا اتفاقا على ما توهمه هذا المتوهم نعم لو قلنا زيد كان قائما اصل و سيصير قائما غدا و كان قيامه قبل الامس و بعد الغد كان اولهما محلا للخلاف و ثانيهما مجازا على تحقيق الاستاد ايضا و مما ذكرنا ظهر ان قوله مجازا فى المثالين المذكورين باعتبار المثال الثانى يكون اتفاقا و بملاحظة المثال الاول على مختار ذلك المتوهم و إن كان كونه مجازا محلا للخلاف على ما توهمه المتوهم فتدبر قوله (دام ظله العالى) سواء اريد بذلك اطلاقه على من تلبس بالمبدإ فى المستقبل بان يكون الزمان ماخوذا فى مفهومه الخ‌ هذا اشارة الى تسوية العلاقتين فى المجاز اعنى المشارفة نظير قولهم قتل قتيلا و الاول نظير قوله تعالى‌ إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً فكما يمكن ان يكون اطلاق المشتق على ما سيتلبس‌

بالمبدإ مجازا بعلاقة الاول بان يقطع النظر عن ملاحظة المناسبة فى الزمان و كونه ماخوذا فى مفهومه يمكن ان يكون مجازا بعلاقة المشارفة بان يكون الزمان ماخوذا فيه و لتوضيح الفرق بين العلاقتين و امكان وجود العلاقة المشارفة فى اطلاق المشتق على من تلبس بالمبدإ فى المستقبل قال فى الحاشية يعنى يطلق المشتق و يراد به ما يحصل له المبدا فى زمان‌

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست