responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 46

فالاول اولى لان المقصود يحصل مع التخصيص على تقديرى وجود القرينة الدالة عليه و عدمها اما الاول فظ و اما الثانى فلانه يجرى اللفظ على عمومه فيندرج فيه المقصود من اللفظ بخلاف المجاز فانه على تقدير عدم القرينة الدالة على ارادته بحمل اللفظ على حقيقة التى قد لا يكون مقصود اصلا و يترك المعنى المجازى مع كونه مقصودا و فيه نظر من وجوه اما اولا فلان العام مجاز فى الباقى لا حقيقة كما سيجى‌ء تحقيقه ايضا و اما ثانيا [1] فلانه لا ثمرة ح و لا فرق بين القول بالتخصيص و المجازية فى الاحكام الشرعية و قد يوجه المقام و يبين الفائدة [2] احدهما على الآخر فيما جعل احدهما مرجحا لدليل احد الخصمين كما اذا استلزم دليل احدهما مجازا فى اللفظ و الآخر تخصيصا فمن رجح التخصيص يرجح ما استلزمه و من بالعكس فالعكس و ربما يرجح التخصيص باغلبيته فى الاحكام الشرعية و فيه ايضا نظر واضح و اغلبية التخصيص انما يسلم فى العام بالنسبة الى ساير المجازات لا مط و التحقيق ان المعارضة قد يتحقق فى لفظ و قد يتحقق فى لفظين من دليلين اما الاول فمثل ان يستدل بقوله (ع) الصلاة خير موضوع فمن شاء استقل و من شاء استكثر على رجحان النافلة فى الاوقات المكروهة بعد القول بثبوت الحقيقة الشرعية فى الصلاة فان قال الخصم ارادة النافلة من الصلاة تخصيص لا يصار اليه فلا بد ان يحمل على المجاز و هو ارادة الدعاء من الصلاة فيقول خصمه ان التخصيص خير من المجاز فلا بد ان يراد منها بعض افراد الصلاة فيجرى فيه الدليل المذكور و يثمر الفائدة و يتم القول بارجحية التخصيص من الغلبة ايضا اذ ذلك المجاز ايضا من باب مجازات لفظ العام بالفرض و اما الثانى فمثل قوله (ع) و اذا امرتكم بشي‌ء فاتوا منه ما استطعتم فان الامر دائر فيه بين التجوز فى صيغة الامر بارادة الطلب الراجح ليشمل الاوامر الندبية بناء على ما فهمه بعض الاصوليين من ارادة المشية من الاستطاعة و التخصيص فى كلمة ما فح لا معنى للاستدلال بالغلبة لتغاير اللفظين فعلى القول بالمجازية يترتب كون الامر للندب و على التخصيص كونه للوجوب و مما ذكرنا سيتضح الكلام فى الدليلين المتغايرين فى الطرفين و الحاصل ان مراد المستدل بهذا الدليل فى ترجيح التخصيص على المجاز ان المجاز و التخصيص كلاهما على خلاف الاصل و لكن احداث احدهما فى الخارج و الترخيص فيه من جانب الواضع اقل مفسدة من الآخر فتجويز التجوز فى نفس الامر يستلزم الخروج عن جميع المراد فى بعض الاحيان كما لو كان المراد من اللفظ هو المعنى المجازى و اختفى القرينة فاذا حمل القرينة على الحقيقة كما هو مقتضى الاصل فيلزم الخروج عن المراد راسا و كذلك اذا كان المراد هو الحقيقة و ظن السامع بسبب ما توهمه قرينة لارادة المعنى المجازى بانه اراد المجازى فحمل عليه بخلاف التخصيص فانه لا يوجب ذلك فى فرض من المفروض ففى المثال المذكور اولا الذى اشرنا الى جريان هذا الدليل فيه لو حملنا الصلاة على الدعاء و فرض كون المراد هو الاركان المخصوصة لزم الخروج عن تمام المراد بخلاف ما لو حملناها على التخصيص فان بعض المراد داخل فى الارادة ح سواء كان فى نفس الامر مخصّصا ام لا و الفرض منحصر فى دوران الامر بين ارادة المجاز يعنى ارادة الدعاء و التخصيص يعنى ارادة بعض افراد الاركان المخصوصة و على هذا الفرض فالتحقيق ما بينا فلا تغفل انتهى كلامه طول اللّه عمره اقول لا يخفى عليك ان هذا الكلام مشتمل على تحقيقات حقيقة و تدقيقات لائقة خال عن شائبة الريب و العيب الا ان التمثيل لتحقق المجاز و التخصيص فى لفظين من دليل واحد بقوله اذا امرتكم بشي‌ء فاتوا منه ما استطعتم لا يخلو عن شي‌ء على ما خالج ببالى اذ الظاهر ان المجازية لازمة على صورة التخصيص ايضا بارادة المطلب الراجح من فاتوا ليشمل الوجوب و إلا لزم الدور على تقدير كونه مستعملا فى الوجوب اذ لا بد ان يكون هذا الاستعمال بعنوان الحقيقة لا المجاز و الا فهو كر على ماض و لهذا استعمل الخصم الصيغة فى الطلب الراجح مجازا ليشمل الندب مع انه لو استعمل فى الندب ايضا ليتم كلامه ايضا فح قول الاستاد فان الامر دائر بين التجوز فى صيغة الامر و التخصيص فى كلمة ما كما ترى نعم لو قلنا ان الامر دائر بين التجوز فى الفعل اعنى استطعتم بارادة المشية منه و التخصيص فى كلمة ما يمكن ان يتم المقصود و ذلك لان الظاهر ان عموم الموصول باعتبار عموم الصلة و لا ريب على تقدير ارادة

المشية من الاستطاعة لا عموم فى الموصول لان مدخوله ح مخصوص بالندب بخلاف الاستطاعة فانها اعم من الوجوب و الندب فيلزم من ذلك عموم الموصول ايضا بالنسبة اليها فلا بد من التخصيص ليتم دليل الوجوب و اما صيغة فاتوا فمجازيتها لازمة على التقديرين و لكن يتساقطان فيبقى التعارض المذكور اولا بحاله‌


[1] فلان الخاص ليس بجزء العام كما لا يخفى و علاقة العموم و الخصوص غير علاقة الكل و الجزء و سيجى‌ء تحقيقه ايضا و اما ثالثا

[2] فى ترجيح‌

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست