responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 47

ثم لا يذهب عليك‌ قوله (دام ظله العالى) و التخصيص ارجح من الاضمار كقوله (ع) لا صيام لمن لم يبت الصيام من الليل لاحتمال ان يكون عاما فى الواجب و المستحب الا ان المستحب مخصّص بجواز تاخير النية الى الزوال و احتمال ان يكون فيه مضمرا كلفظ فاضل او كامل و التقدير لا صيام كامل او فاضل الخ هذا كله و لكن بقى فى الكلام تعارض حال المجاز مع الاضمار و يعلم تساويها من قوله لكونه ارجح من المجاز المساوى للاضمار و ذلك كقوله تعالى‌ وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ فانه يمكن ان يكون على تقدير اضمار المضاف اى و اسأل اهل القرية و ان يكون المراد من القرية اهلها مجازا تسمية للحال باسم المحلّ و ثمرة هذا الخلاف فى الاحكام ايضا ما اشرنا اليه فى تعارض الاضمار و الاشتراك فتدبر قوله (دام ظله العالى) بل ربما يقتضى الانقص‌ اى بالذات و الا فبملاحظة حال المخاطب هو الاتم و الاحسن فلا تغفل‌ قوله (دام ظله العالى) و لا يبعد ترجيحه على الاضمار ايضا اى و لا يبعد ترجيح المجاز على الاضمار ايضا و إن كان الاضمار من اقسام المجاز لظهور اغلبية غير الاضمار من افراد المجاز بالنسبة الى الاضمار منها قوله دام مجده و يقدم التخصيص على غيره من اقسام المجاز و غيرها الخ‌ اقول الظاهر من اطلاق هذه العبارة ان تقديم التخصيص على اقسام المجاز مط مع الدليل المذكور و لا يتمشى فى تقديمه على افراد المجاز و فى غير العام لما عرفت من قوله ان التخصيص اغلب افراد المجاز فى العام لا مط نعم لو قلنا بان المراد فى الكلام تقديم التخصيص على غيره من اقسام المجاز فى العام و غير اقسام المجاز مط كما هو طريق الاستخدام لتم المرام و لكن بقى فى المقام معرفة حال المجاز فى غير العام و التخصيص فى تقديم احدهما على الآخر ليكونا عنها و الظاهر تقديم ذلك المجاز على التخصيص بملاحظة الغلبة لو قلنا بحصول الغلبة فى ذلك المجاز بالنسبة الى التخصيص و إلّا فلا بدّ اما من تقديم التخصيص او التوقف‌

فى الحقيقة الشرعية

قوله (دام ظله العالى) و ان لم يعلم المراد منه فلا بدّ ان يحمل على حقيقة اصطلاحه الخ‌ هذا فيما خصّ به مما حصل فيه الحقيقة الشرعية ظاهر و كذا فيما لم يخصّ به مع عدم تغاير اصطلاح المعصوم و الراوى ايضا كالدينار مثلا و اما فى صورة تغاير اصطلاحيهما كالرطل مثلا فهل يحمل على المدنىّ الذى هو اصطلاح المعصوم او على العراقى الذى هو اصطلاح الراوى ففيه خلاف و الظاهر من اطلاق العبارة ترجيح الاول على الثانى ايضا و لا يخفى ان مع فقد القرينة الدالة على المراد المسألة لا يخلو عن اشكال و بيان‌ [1] توقفه ح فى آخر هذا المبحث فتدبر قوله (دام ظله العالى) فاذا واحد منهما و اتّحد الخ‌ يعنى اذا وجد واحد من المعنى اللغوى او العرفى و اتّحد ذلك المعنى فهو المراد و احتمال وجود معنى آخر للفظ غير المعنى المعلوم و هو المراد فى نفس الامر ينفيه اصالة العدم و ان تعدد على فرض وجود احدهما ايضا محال لما يحتمل ان يكون كل من المعنيين حقيقيا او احدهما حقيقيا و الآخر مجازيا فلا بد من التحرى و التفحص و الاجتهاد فى تحصيل الحقيقة باستعمال اماراتها لتميز الحقيقة عن المجاز حتى يحمل ما ورد فى كلام الشارع على الحقيقة المعلوم او التحرى فى تحصيل القرينة العينية للمراد لو كان المعنيان حقيقيين ثم يعمل على مقتضى التحرى من الترجيح او التوقف و الظاهر ان فى صورة اتحاد المعنى لا يحتاج الى هذا القيل و القال بل كل ما ورد فى كلامه (ع) يحمل على ما علم عرفا او لغة حقيقة كان او مجازا و الا لزم الغاء الكلام اذ المفروض وحدة المعنى فليتامل و حاصل الكلام فى هذا المقام بعد عدم العلم بمراد الشارع و لو مجازا انه اذا كان اللفظ حقيقة واحدة بل معنى واحدة شرعية او عرفية او لغوية يجب حمله عليها عند الاطلاق و اذا كان له حقايق متعددة فح اما ان يكون تلك الحقائق بالنسبة الى احد الثلث المذكورة فلا بد ح من التحرى فى تعيين المراد ثم يعمل على مقتضاه او التوقف و اما ان يكون بالنسبة الى الثلث او الاثنين منها فقدمت الشرعية على غيرها بل و لا يبعد تقدّمها على حقيقة اصطلاحه لانها طارية و ناسخة لغيرها فيجب الحمل عليها دون غيرها مع عدمها او تقدير الحمل قدمت العرفية لان الحكيم لا يتكلم الناس الا بما يفهمونه مع افادة الاستقراء ذلك و يدل عليه قوله تعالى‌ وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ‌ و قيل بتقديم اللغة لاصالة عدم النقل و بان العرف العام غير منضبط و يدفعه بان كلامنا فى العرف المنضبط لا مط و اصالة عدم النقل لا يقاوم الدليل و مع العدم او التعذر فيحمل على اللغوية هذا و لكن بقى فى الكلام معرفة عرف الخاص و العام فى تقديم احدهما على الآخر فالظ ح تقديم الثانى على الاول و إن كان المخاطب من له الفرق الخاص لكونه اغلب و اشهر فيجب حمل اللفظ على ما هو الاغلب و الاشهر و ذلك كلفظ الفقيه فانه فى الاصطلاح الخاص يطلق على من حصل العلم بالاحكام عن الادلة و فى العرف العام يطلق على من حصل العلم بجملة منها و لو تقليد كما مرّ فى أوائل الكتاب فيثمر فى الاوقاف و الايمان و النذور و ساير التعليقات فتدبر قوله (دام ظله العالى) و الحق كما يظهر من‌


[1] وجد

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست