responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 41

جهة المانع لا عدم المقتضى لا وجه له بل لا بد ان نقول ان المقتضى غير معلوم كما قال الاستاد المحقق (دام ظله العالى) فتدبر جدا

فى اصالة الحقيقة عند استعمال اللفظ خاليا عن القرينة

قوله (دام ظله العالى) لان مبنى التفهيم و التفهم على الوضع اللفظى غالبا يعنى ان مبنى التفهيم و التفهم غالبا على وضع اللفظ المجرد عن القرينة و قيد الغلبة اشارة الى انه قد يكون التفهيم و التفهم بمعونة القرينة مثل الاشارة المفهمة و نصب الأمارات الأخر كذلك بدون مدخلية نفس وضع اللفظ فى ذلك و لتوضح ذلك المقام قال فى الحاشية المراد من قيد الغلبة المبنى عليه الاشارة الى انه قد يكون التفهيم و التفهم بالاشارة و نصب الأمارات الأخر لذلك بدون مدخلية اللفظ فى ذلك و حاصل المراد ان الوضع لما كان هو تعيين اللفظ بازاء المعنى ليدل عليه بنفسه و هو الاصل فى التفهيم و التفهم فاذا استعمل لفظ له معنى وضع له و معنى مناسب لما وضع له و لم يكن مقارنا بقرينة يدل على احدهما فالموافق لاعتبار الوضع و اعتبار الحكمة المقتضية له يقتضى الحمل على الحقيقة المعلومة لان ذلك هو مقتضى الوضع اعنى الاستعمال بلا قرينة لاجل التفهيم انما هو مقتضى الوضع فاذا وجد علم ان المراد بذلك اللفظ الخالى عن القرينة هو الموضوع له فان قلت هذا يجرى فيما لو علم المستعمل فيه و لم يعلم الموضوع له ايضا فيتم مذهب السيّد رضى الله عنه قلت بين المقامين فرق واضح لان الظاهر فيما نحن فيه ان المتكلم اعتمد فى التفهيم على اللفظ فقط حيث ذكره خاليا عن القرينة فليس ما يوجب فهم المعنى ح من اللفظ الا ملاحظة الوضع فانه الذى‌ [1] يقتضى الاكتفاء به فى دلالة اللفظ كما اشرنا و اما فى المقام الثانى الذى اختاره السيّد (ره) فيه ايضا القول بكون المستعمل فيه حقيقة لم يعتمد المتكلم فى التفهيم و التفهم على مجرد اللفظ بل المفروض ان المراد من اللفظ فهم من الخارج و الشك فى ان ذلك الامر الخارج هل هو من المقارنات الاتفاقية او هو محتاج اليه فى فهم المعنى فى الجملة و بعبارة اخرى هل هو معنى حقيقى اللفظ و لا يحتاج فى انفهامه عن اللفظ الى قرينة لو لم يمنعه مانع من الاشتراك او جهالة وضع او نحو ذلك او هو معنى مجازى حصل انفهامه عن اللفظ بسبب القرينة فلم يبق للسيّد (ره) الاعتماد فى اثبات مطلبه بمطالبة الوضع و اقتضائه ذلك و لذلك تمسّك بان الظاهر فى الاستعمال انه ناش من جهة الوضع فيرد عليه المنع بانه لا ظهور للاستعمال فى ذلك لان الاستعمالات فى المجاز ايضا و العام لا يدل على الخاص و غلبة الاستعمال الحقيقة على المجاز مم بل قد ادّعى بعضهم العكس و كما لا يمكن له التمسك بالظهور من جهة الغلبة لا يمكنه التمسك بالاصل ايضا بان يقول لا ريب و لا شك ان هاهنا معنى وضع له اللفظ و تحقق معنى آخر و ملاحظة العلاقة بينه و بين الاول و الاستعمال فيه كلها خلاف الاصل و الاصل عدمها لان ثبوت المعنى الموضوع له فى نفس الامر لا يكفى فى اثبات كونه هو المستعمل فيه مع احتمال كونه غيره فكما ان الاصل عدم الاستعمال فى ذلك الغير و كذلك الاصل عدم استعمال الموضوع له هاهنا فيتعارض الاصلان و كثرة مئونة المجاز من ملاحظة الاصل و العلاقة و الاستعمال و قلتها فى الحقيقة لا يوجب جريان الاصل فى الاول دون الثانى لان الاستعمال من جهة الوضع الاول بلا واسطة و مرتبة الحدوث مساو للاستعمال من جهة الوضع الاول بواسطة المناسبة و العلاقة فتدبر انتهى كلامه (دام ظله العالى) اقول و بهذا التحقيق حقق الكلام فى المقام الثانى ايضا و هو ما كان المستعمل فيه معلوما و لم يعلم ان هذا الاستعمال على سبيل الحقيقة او المجاز فتدبر هذا و لكن بقى هنا كلام فى تحقيق تعريف الوضع و فائدة قيد بنفسه فاقول قوله الوضع هو تعيين اللفظ بازاء المعنى ليدل عليه بنفسه معناه ليدل على المعنى من غير قرينة تنظم اليه و بهذا القيد خرج المجاز لان دلالته على المعنى بواسطة القرينة دون المشترك لانه قد عين على كل من معانيه ليدل بنفسه ايضا و لكن عدم الدلالة على احد معانيه على التعيين لعارض و هو الاشتراك لا يقال و هذا القيد اخرج الحروف ايضا لانها لا يدل على المعنى فى نفسه بل فى غيره لانا نقول ليس معنى قولهم الحرف ما دل على معنى فى غيره انه يحتاج فى انفهام المعنى الى ضم القرينة اليه لانه لا ريب انا نفهم معانى الحروف عند اطلاقها بعد علمنا باوضاعها بل معناه هو ما دل بنفسه على معنى ثابت فى غيره فتدبر قوله (دام ظله العالى) و الثالث مبنى الخ‌ اى القول الثالث هو ان المراد بالمستعمل‌

فيه المعين عند عدم العلم بالموضوع له هو المعنى الحقيقى اذا كان المستعمل فيه واحدا دون المتعدد مبنى على كون المجاز مستلزما للحقيقة هذا فى صورة وحدة المستعمل فيه ظاهرها و اما فى صورة التعدد فالظ ان هذا القائل‌


[1] الذى‌

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست