responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 4

على حقيقته او امتياز المحدود عمّا سواه و ان لم يتعيّن بها حقيقة و كل ما كان من اجزاء الحدّ من الذاتيات فهو لتعيين حقيقة المحدود و تشخيص ماهيّته و كل ما كان من غير الذاتيات فهو للاحتراز فقط و امتياز المحدود عما سواه و لا شك ان القيود فى تعريف هذا العلم بانه العلم بالقواعد الممهدة الخ و تعريف الفقه بانه العلم بالاحكام الشرعية الفرعية الخ ليست من الذاتيات و إن كان لا يخلو عن الذاتى ايضا و هو اعلم المعبّر عنه بالجنس و لذلك قال و رسمه دون ان يقول و حده مع انا لا نتحاشى عن اطلاق الحد عليه على اصطلاحنا فعلم من ذلك ان القيود فى هذا المقام لا بد ان يكون احترازيا فكل قيد لا يخرج عنه شي‌ء فهو غير محتاج اليه بل يكون حشوا فلا يرد ما قيل ان القيود فى الحدود لا يلزم ان يكون قيدا احترازيا بل قد يكون لتعيين حقيقة المحدود كتعريف الانسان بانه جسم نام حساس فان قيّد النامى مخرج للاجسام غير النامية مع انها خرجت بقيد الحساس ايضا و لو لم يكن النامى لتعيين حقيقة المحدود يلزم ان يكون حشوا فلا يرد ما اورده على صاحب المعالم و نظرائه من ان قيد الشرعية الفرعية مخرجة لامثال ذلك فلا اختصاص للاحكام بذلك فلا بد ان يجعل المحترز عنه من الامور الشرعية الفرعية التى لم يكن من جملة الاحكام حتى لا يكون قيد الاحكام لغوا كجواز ان يكون قيد الاحكام لتبيين حقيقة الفقه على قياس النامى فى تعريف الانسان هذا و لكن لا يخفى انه لا وجه لاختصاص اخراج ما يستنبط منه الماهيات بقيد الاحكام ايضا كما لا بد ان يكون القيد الاحترازى محتاجا اليه بحيث لو لم يكن لدخل ما احترز عنه لا بد ان يكون ما احترز به داخلا فيه حتى احترز به و لا شك ان بعد قيد الاحكام خرج الذوات و الصفات و الافعال و القواعد الممهدة لاستنباط الصنائع ايضا فلا يبقى شي‌ء من المذكورات حتى خرج بقيد الشرعية الفرعية بل الاولى التعميم فى الاخراج فكان هذا هو مراد المصنف (دام ظله العالى) ايضا دون الاختصاص و لكن لما كان الاهم هو خروج مثل الماهيات الشرعية المتوهمة الدخول خصّصها بالذكر و حاصل المرام ان صاحب المعالم و نظرائه ارادوا بقيد الاحكام خروج ما احترز به دون مثل ماهية الصلاة و توابعها كما هو الظاهر من كلامهم‌ [1] مع انه خلاف التحقيق لكونها من موضوعات علم الفقه و هو خارج عنه و ان ذكر فى طى مسائله يلزم ان يكون قيد الاحكام ح مع عدم الفائدة فيه مخلّا للمرام لخروج ما هو المقصود خروجه بالقيد الشرعية الفرعية و ان ارادوا بذلك القيد اعنى الاحكام خروج مثل الماهيات الشرعية ايضا فلا وجه لتخصيص مثل الذوات بالذكر لانه لا يتوهم دخول مثل المذكورات حتى يحتاج الى الاخراج مع خروجه بقيد الاخير ايضا بل الانسب فى المقام خروج ما يتوهم دخوله مع عدم خروجه بقيد آخر و هو هنا الماهيات الشرعية و توابعها ثم اعلم ان بعد ايراد الجواب بنحو المذكور عن جانب صاحب المعالم و نظرائه فى اثناء المباحثة كتب هنا حاشية اخرى لايضاح المرام و لا باس بذكرها تيمنا و تبركا و هى لا يقال ان كون بعض القيود مشتركا مع آخر فى اخراج شي‌ء لا يستلزم اغنائه عن ذكره اذا كان ذلك لا من الذاتيات فذكر الشرعية الفرعية و إن كان مخرجا لمثل زيد و كتابته و خياطته فهو غير مضرّ بكون الحكم ايضا مخرجا لها مع علاوة و هذه الاشارة الى بعض ذاتيات الماهية و هو كونها حكما و مخرجا لغير الاحكام من الماهيّات و توابعها و إن كانت من الامور الشرعية الفرعية لانا نقول ان من جعل لفظ الاحكام احترازا عن مثل زيد و صفاته فاما يقول بدخول الماهيات الشرعية كالصلاة و توابعها فى الفقه أو لا فعلى الاول فذكر الاحكام محلّ بالحدّ فلا بدّ من تبديله بالامور و نحوه و على الثانى فالتعدى لبيان اخراج المهيات الشرعية اهمّ و اولى اذ هو الذى يشتبه على العاقل و يتوهم دخوله فى الفقه لا مثل زيد و كتابته فعدم جعل صاحب المعالم و نظرائه قيد الاحكام لاخراجها قرينة على كونها داخلة فى الفقه عندهم و ح فيرد البحث عليهم بعدم الاحتياج الى قيد الاحكام كما ذكرنا لاخراج زيد و كتابته مع كونه مخلّا بالتعريف ح فبحثنا عليهم حقيقة يئول الى البحث على اختيارهم دخول الموضوع فى مسائل العلم اذ هو الانسب بانظار العلماء لا مجرد الكلام فى الحدود و المناقشة فيها و إن كانت المناقشة فيها واضحة ايضا

انتهى اقول كلامه هذا على تسليم كون الاحكام من ذاتيات الفقه‌


[1] اذ السكون فى موضع البيان يشعر بالاختصاص منه عفى عنه‌

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست