responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 259

المنافاة بين عدم الوجوب و الجواز مع ان المطلوب فيما نحن فيه هو الحرمة و عدم الجواز بل انما هو من جهة ملاحظة المنطوق بواسطة دليل عقلى و هو قوله (دام ظله) فان المطلوب ان كان اه فلا تناقض بين القول بعدم حجية المفهوم و وجوب حمل المطلق على المقيد اصلا قوله (دام ظله) بان المراد منه كفارة الظهار اه‌ يعنى ان يكون الكلام بطريق الاخبار لا الانشاء قوله (دام ظله) و إن كان بصحيح الاعتراض‌ و ذلك لان مفهوم ذلك الكلام اعنى ان كفارة الظهار عتق رقبة مؤمنة على فرض حجيته هو ان كفارة الظهار ليس عتق رقبة كافرة و هذا هو المقتضى لحمل المطلق على المقيد و ح على تقدير عدم حجية المفهوم يلزم الاعتراض المذكور اعنى التناقض بينه و بين حمل المطلق على المقيد و انما قال فى الجملة اعنى فى بادى الراى لان بعد التامل و النظر يمكن ان يقال ان الجملة الخبرية فى حكم الجملة الانشائية فقول القائل كفارة الظهار عتق رقبة مؤمنة فى قوة ان يقال فى كفارة الظهار يجب عتق رقبة مؤمنة لمفهوم هو عدم وجوب عتق رقبة كافرة فلا ينافى جواز عتق الكافرة فلا بد ح ان تقول ان حمل المطلق على المقيد انما هو من جهة ملاحظة المنطوق لا غير كما مر فليتدبر قوله (دام ظله العالى) و لذلك تراهم متفقين اه‌ يعنى و لاجل ان هذا الاعتراض انما يتم فى العام و الخاص متوافقين فى الحكم و النفى و الاثبات‌ [1] فى باب العموم و الخصوص او و لاجل ان المفهوم لا يلاحظ فى هذا المقام بل المناط هو المنطوق تراهم متفقين فى عدم وجوب حمل العام على الخاص و انما خصّوا الحمل بالعام و الخاص المتنافى الظاهر و إلّا فلا بد ان يكون فرقا بين العام و الخاص المنافى الظاهر و غير المنافى الظاهر لان الخاص الغير المنافى لظاهر العام ينافيه بحسب المفهوم قط فليتامل‌ قوله (دام ظله) و قد ظهر لك بطلانه‌ اى بطلان التناقض و لو فى الجملة لما عرفت من ان حمل المطلق على المقيد ليس من جهة المفهوم بل انما هو من جهة ملاحظة المنطوق فلا يتناقض اصلا قوله (دام ظله) و الاجماع لا يثبت حجية المفهوم فى الموضع الخاص‌ و ذلك لانه من المسائل اللغوية و الاجماع انما يثبت به المسائل الفقهية يعنى لا يجوز اثبات موضع خاص من المسائل اللغوية بالاجماع بان يقال مفهوم الشرط ليس بحجة الا فى الموضع الخاص بل لا بد ان نقول انه ليس بحجة و لكن ثبت الاجماع بوجوب العمل بالمقيد من جهة كونه من المسائل الفقهية كذا افاده (دام ظله العالى) فى الدرس فليتدبر قوله (دام ظله) و لا اختصاص له بما نحن فيه‌ و ذلك لامكان اعتبار المفهوم فى قولنا اكرم العالم ايضا بملاحظة ترجيح التأسيس على التاكيد بان يقال ان اقتران الوصف اعنى عالما بالذات التى تدل عليها الالف و اللام تدل على عدم وجوب اكرام غير العالم ترجيحا للتاسيس على التاكيد كذا افاده (دام ظله) فى الدرس‌ قوله (دام ظله) و قد مر التحقيق فيه‌ اى فى باب الاوامر و حاصله ان كون المعنى الاباحة انما هو بعنوان المجاز بقرينة المقام و هو لا ينافى كونه حقيقة فى الوجوب بحسب اللغة فليتدبر

فى كون المقيّد بيانا لا نسخا

قوله (دام ظله) و لنا على المقام الثانى‌ و هو كون المقيد بيانا للمطلق لا ناسخا له‌ قوله (دام ظله) الا فى صورة قدم العام و حضور وقت العمل‌ و فيما نحن فيه ايضا اذا تقدم المطلق و كان ورود المقيد بعد حضور وقت العمل بالمطلق فالمقيد ناسخ للمطلق و ذلك لما مر من لزوم تاخير البيان عن وقت الحاجة فتدبر قوله (دام ظله) اذا تاخر عن المطلق‌ هذا احتراز عن صورة المقارنة و صورة تاخر المطلق عن المقيد اذ المقيد فى الصورتين بيان للمطلق لا نسخ له باتفاق الخصم و الحاصل انه يقول بكون المقيد ناسخا له فى صورة تاخره عنه مط سواء كان ورود المقيد بعد حضور وقت العمل بالمطلق كما هو مذهب المشهور و قبل حضور وقت العمل به فالنزاع حقيقة انما هو فى اشتراط حضور وقت العمل للنسخ و عدمه كما لا يخفى ثم ان ثمرة هذا النزاع اعنى كون المقيد المتاخر عن المطلق هل هو بيان المطلق او نسخ له يظهر فيما لو كان المطلق عن الكتاب و المقيد من الاخبار الآحاد فيجب حمل المطلق على المقيد لو قلنا بانه بيان بخلاف ما لو قلنا بانه ناسخ لعدم جواز نسخ القطعى بالظنى فتدبر كذا افاده فى الدرس‌ قوله (دام ظله) فلو كان المقيد بيانا اه‌ توضيح ذلك ان المقيد لو كان بيانا للمطلق لكان المراد من المطلق هو المقيد فيكون مجازا فيه و هو فرع دلالته عليه و هى منفية اذ لا دلالة للمطلق على مقيد خاص و حاصل الجواب منع لزوم المقارنة و الدلالة الغير المقارنة موجودة غاية ما يرد علينا هو تاخير البيان عن وقت الخطاب و لا دليل على امتناعه و قوله لو مسلم فالمطلق اه يعنى انا نقول اولا بمنع تناول الرقبة للمناقصة حتى يكون مجازا فى السليمة بل هو حقيقة لغوية فى السليمة فقط و لو سلمنا شمولها للناقصة فالمطلق ينصرف فى العرف الى الفرد الكامل الشائع اعنى‌


[1] توهم متفقين فى عدم وجوب حمل العام على الخاص المتوافقين فى الحكم و النفى و الاثبات‌

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست