responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 260

السليمة و كون المطلق حقيقة عرفية فى ذلك الفرد الكامل الشائع و ان كان مجازا فيه لغة كذا افاده (دام ظله العالى) فى الدرس‌ قوله (دام ظله) و اورد عليه بانه من تخصيص العام‌ و المورد هو الشّارح المختصر على مصنفه حيث مثل المثال لما نحن فيه بما مثله الاكثرون‌ قوله (دام ظله) و بدله بعضهم‌ المراد بذلك البعض المبدل هو صاحب المعالم (ره) قوله (دام ظله) و اورد عليه بان معناه ح اه‌ المراد بذلك المورد هو سلطان العلماء قوله (دام ظله) مع اعتبار مفهوم الصفة اعنى قولنا لا تعتق مكاتبا كافرا فانه يدل على صحة عتق غير الكافر قوله (دام ظله) كما بيّنا سابقا هذا اشارة الى ما ذكره (دام ظله) فى أوائل هذا القانون ان قوله تعالى‌ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ مطلق و مع الفرد مقيد كذا افاده فى الدرس فليتامل‌ قوله (دام ظله) مع قصد الاستقراء لا فائدة فيه‌ و ذلك لان الكلام مع قصد الاستقراء لا فائدة فيه و ذلك لان الكلام‌ [1] كيف فى اللام هنا داخله مع المنفى فعلى تقدير كونها للاستغراق لا يصير النفى عاما و لا يفيد الكلام عموم النفى بل انما يفيد نفى العموم مثل لم يقم كل انسان و لهذا يقال ان رفع الايجاب الكلى لا يفيد الا السلب الجزئى فح معنى قولنا لا تعتق المكاتب على تقدير قصد الاستغراق ايضا هو لا تعتق مكاتب اما من المكاتب اللهم إلّا ان يراد بذلك التقييد اعنى عدم قصد الاستغراق رفع توجه ان يجعل من قبيل قوله تعالى‌ وَ اللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ حيث لا يبقى على نسخة الاصلى الذى هو نفى العموم و إلا لزم انه تعالى يحب بعض مختال فخور و هو خلاف الواقع بل المراد منه عموم النفى و لو كان بعنوان المجاز فليتدبر قوله (دام ظله) هو اوفق بالمطلق‌ يعنى نفى العموم اوفق بالمطلق من العام‌ قوله (دام ظله) فكيف يكون المطلق بيانا له‌ اعنى قوله لا تعتق المكاتب الكافر قوله (دام ظله العالى) مما مر انه ليس موضوع المسألة المراد بما مر هو ما تقدم فى هذا العنوان من كون ذلك المثال اعنى‌ جاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ من باب القصص و الحكايات و محل البحث ليس من هذا القبيل‌ قوله (دام ظله العالى) ان هذا الصيغ‌ اعنى كون ما نحن فيه من باب‌ جاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ الصيغ بالمثال المشهور اعنى لا تعتق مكاتبا من المثال الذى هو لا تعتق المكاتب‌ قوله (دام ظله) لو اخرج المنهى عن معناه الى معنى الباقى‌ بان يراد من السالبة المعدولة قوله (دام ظله) فاما الثانى‌ و هو ان يختلف موجبهما قوله (دام ظله) فعن الحقيقة المنع عنه مط اى سواء اقتضاه القياس و وجد شرائطه ام لا و هذا هو الموافق لمذهب الاصحاب‌ قوله (دام ظله) و وجد شرائطه‌ اى شرائط القياس و من شرائط حكم الاصل عدم نسخه و عدم ثبوته بالقياس و من شرائط الفرع مساواته للاصل علة و حكما قوله (دام ظله) و حجتهم واهية قال (دام ظله) فى الحاشية و من جملة ادلتهم على وجوب الحمل ان كلام اللّه واحد و بعضه يفسر ببعض و لا يخفى ما فيه اذ لو اريد انه يلزم من عدم التقييد التناقض فبطلانه واضح لاختلاف الموضوع و ان اريد انه لا اختلاف فى القرآن اصلا فاوضح بطلانا فان فيه عاما و خاصا و مجملا و مبيّنا و امرا و نهيا و غير ذلك و من جملتها ان الشهادة فى الطلاق قد قيدت بالعدالة و اطلقت فى الباقى فحمل المطلق على المقيد فكذا فى غيرها و الجواب ان ذلك انما هو بالاجماع و غيره من الادلة لا بالتقييد من ان القياس باطل انتهى كلامه (دام ظله العالى)

فى المجمل و المبيّن‌

قوله (دام ظله) المجمل ما كان اه‌ هذا هو تعريفه اصطلاحا و قد عرفوه ايضا بما دل على احد محتملاته دلالة مساوية و ايضا بما لا يستقل بنفسه فى معرفة المراد به و اما لغة فهو المجموع و جملة الشي‌ء مجموعه و منه اجملت الحساب اى جمعيته هكذا قرروه‌ قوله (دام ظله) او سبب الاعلال كالمختار و ذلك لان تردده بين الفاعل و المفعول انما هو بسبب الاعلال اذ لو لا الاعلال لكان مختير بكسر الياء للفاعل و بفتحها للمفعول فينتفى الاجمال‌ قوله (دام ظله العالى) و هو فيما لو اريد منه فردا معينا اه‌ و هذا اعتراض عن مثل جئني برجل حيث كان الفرد مبهما عند المتكلم و المخاطب معا فانه لا اجمال فيه اصلا قوله (دام ظله العالى) اذا اريد بها المؤمنة هذا اشارة الى انه لو اريد من اعتق رقبة مطلق الرقبة فللاجمال فيه‌ قوله (دام ظله) فلا يتوهم التناقض اه‌ عدم لزوم التناقض انما هو بسبب اختلاف الزمان‌ قوله (دام ظله) و الا فقد يقترن العام و المطلق بقرينة اه‌ و ذلك مثل ما احل لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم‌ قوله (دام ظله) فذلك مجمل فى اول النظر ايضا اى كما انه مجمل فى النظر الثانى‌ قوله (دام ظله) و تساوت مجازاته‌ اشارة الى انه لو ترجح واحد من المجازات بعد القرينة على نفى الحقيقة لكونه اقرب الى الحقيقة او اعظم مقصودا كتحريم الاكل من حرمت عليكم الميتة حمل عليه من غير اجمال‌ قوله و اما المركب‌ قال (دام ظله العالى) فى الحاشية المراد بالمركب ما كان الاحمال الحاصل‌


[1] مع ان التقييد بعدم‌

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست