responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 225

تحقق الهيئة التركيبية اعنى النسبة الجزئية على الوجه الكلى يتوقف على العلم بالوضع و ليس الغرض فى وضع المركبات ايضا هذا المعنى و الا لزم الدور و لكن يحصل من العلم بهذا الوضع المعلوم على الوجه الكلى مع انضمام العلم بمعنى المفردات اعنى من تصوّرهما العلم بالموضوع له الخاص للهيئة التركيبية من حيث انها مركب على الوجه الجزئى بعلم تصديقى فيحصل بعد حضور صورة زيد و القيام فى الذهن و حضور صورة نسبة الحدث الى من قام به على الوجه الكلى التصديق بان المراد بيان نسبة القيام الى زيد و حصوله له فمعنى قولنا زيد قائم من حيث انه مركب بيان النسبة الجزئية الخاصة و هو ليس تابعا للعلم بوضع هذا المركب له لانتفاء الوضع له فالسالبة بانتفاء الموضوع و دلالة الهيئة التركيبية من حيث انها مركب و مشتمل على ما يدل على النسبة التى هى معنى حرفى ليست دلالة وضعية بملاحظة تشخص الموضوع له و خصوصية بل هو انتقال من الكلى على الجزئى بمعونة انضمام المفردات المجتمعة فيها فتامل المقام فانه من دقايق المطالب انتهى كلامه فى الحاشية

المقدمة الثانية: الاستثناء من النفى اثبات و بالعكس‌

قوله (دام ظله العالى) خلافا للحنفية فى الموضعين‌ المذكور فى كتب الحنفية ان الاستثناء من الاثبات ليس نفيا و لا من النفى اثباتا بل هو تكلم فى الباقى بعد المستثنى و معناه انه اخراج المستثنى و حكم على الباقى من غير حكم على المستثنى هذا ذكره التفتازانى فى شرح الشرح‌ قوله (دام ظله العالى) و قيل ان خلافهم انما هو فى الاول‌ هذا ناظر الى ما ذكره شارح الشرح بعد قول العضدى ان الاستثناء من الاثبات نفى اتفاقا حيث قال المشهور من كلام الشافعية ان هذا اعنى ما ذكره العضدى وفاق و انما الخلاف فى كونه من النفى اثباتا قوله (دام ظله العالى) و ربما اعتذر لذلك بان قولهم بذلك‌ يعنى ربّما اعتذر بعضهم لهذا الفرق بان قول الحنفية بافادة النّفى فى مثل له علىّ عشرة الا ثلاثة انما هو لاجل مطابقته لاصل البراءة لا لاجل دلالة اللفظ كما هو المراد فعدم ثبوت الثلاثة فى المثال انما هو بحكم البراءة الاصلية لا بسبب دلالة اللفظ على عدم الثبوت‌ قوله (دام ظله العالى) و قد اشرنا الى مثل ذلك‌ فى مبحث المفاهيم ان شئت التوضيح فراجع الى ما ذكره ثمة فى الفائدة الثانية من القانون بان تعليق الحكم على الوصف يدل على انتفائه عند انتفاء الوصف ام لا قوله (دام ظله العالى) للنقل عن اهل اللغة و قد يؤول الحنفية كلام اهل اللغة و العربية انه من الاثبات نفى بانه مجاز تعبيرا عن عدم الحكم بالحكم بالعدم لكونه لازما له و انت خبير بان هذا مخالف الاصل و الظاهر مع ان هذا لو تم فانما يتم فيما ذكروه من ان الاستثناء من الاثبات نفى دون غيره كيف و اتفاق اهل العربية على انه من النفى اثبات مما لا يحتمل هذا التاويل فيه اصلا مع ان انكار دلالة ما قام إلّا زيد على ثبوت القيام لزيد يكاد يلحق بانكار الضروريات كما لا يخفى على المنصف فليتدبر قوله (دام ظله العالى) انه لو كان كما قلتم اه‌ يعنى لو كان الاستثناء من النفى اثباتا لزم ثبوت الصلاة بمجرد الطهور بقوله (ص) لا صلاة الا بطهور مع انه ليس كذلك و ذلك لان المستثنى منه فى المثال مشروط بالمستثنى لا يتحقق بدونه و اما انه يتحقق معه فلا فلو كان الاستثناء من النفى اثباتا لزم ثبوته معه البتة فثبت الصلاة بمجرد الطهور و انه باطل هذا هو توضيح استدلال الحنفية و اما توضيح الجواب عن هذا الاستدلال فهو ان قولنا الا بطهور ليس اخراج الطهور و استثنائه من الصلاة ليثبت ثبوته بمجرد الطهور فانه انما يكون اذا قلنا لا صلاة الا الطهور لا بالطهور فقولنا بطهور ليس بالمستثنى حقيقة فلا بد ح من تقدير متعلق ليكون ذلك المتعلق هو المستثنى بالحقيقة و هو اما صلاة بطهور او باقترانها بطهور فعلى الاول يكون الاستثناء تاما لان المستثنى منه هو النكرة المنفية المذكورة اى لا صلاة و يكون المتعلق المستثنى مستثنى فيها و يكون قولنا بطهور ظرفا مستقرا صفة للمستثنى و التقدير لا صلاة الا صلاة بطهور و على الثانى يكون الاستثناء مفرغا لان المستثنى منه ح هو قولنا بوجه من الوجوه المقدر يكون لمتعلق المستثنى مستثنى منه و يكون قولنا بطهور ظرفا لغوا صلة للمستثنى و التقدير لا صلاة يوجه من الوجوه الا باقترانها بالطهور ثم لما كان المراد من نفى الصلاة هو نفى صحتها فيرجع الحاصل على التقدير الاول الى انه لا صلاة صحيحة الا صلاة بطهور اى‌

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست