responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 226

متلبسة بطهور و هذا هو المراد بقوله (دام ظله) فلا بد من تقدير اما فى جانب المستثنى اه و على الثانى الى انه لا صلاة صحيحة بوجه من الوجوه الا بالاقتران بالطهور و هذا هو المراد بقوله (دام ظله) او المستثنى منه اه و يلتزم على التقديرين عدم صحة كل صلاة لا يكون مع الطهور و هو كذلك و صحة كل صلاة يكون مع الطهور فيشكل ذلك من جهة انه قد يوجد صلاة مع الطهور من دون ساير شرائطها فيكون المط اه‌ قوله (دام ظله العالى) و ح فالحصر يعنى حين اذا كان المطلوب نفى امكان الصحة بدون الطهور اه فالحصر بالنسبة الى احوال عدم الطهور لا بالنسبة الى ساير شرائط الصحة من القيام و القبلة و غيرهما من ساير الاجزاء و الشرائط فتدبر قوله (دام ظله العالى) ظاهر فيما ذكرناه‌ يعنى من كون الاستثناء من النفى اثباتا قوله (دام ظله العالى) و من ذلك يظهر يعنى من كون الاستعمال اعم من الحقيقة اه‌ قوله (دام ظله العالى) عما استدل بعضهم‌ اى بعض الحنفية قوله (دام ظله العالى) او المراد اخبار عن حال المؤمن اه‌ هذا اشارة الى ان ما ذكرنا من كون الاستثناء منقطعا مبنى على كون المراد من الآية انشاء الحكم و اما لو كان المراد بها اخبار حال المؤمن او كان المراد الرخصة فيما حصل له الظن بالجواز فلا يحتاج الى جعل الاستثناء منقطعا و اخراجه عن حقيقة بل هو باق على حقيقة من كونه متصلا من دون ورود شي‌ء علينا فليتامل‌

المقدمة الثالثة: فى تقرير الدلالة فى الاستثناء

قوله (دام ظله العالى) من جهة كونه تناقضا بحسب الظاهر و ذلك لورود حكمين مختلفين نفيا و اثباتا على المستثنى ففى قولنا له على عشرة الا ثلاثة حكم بالاثبات للثلاثة فى ضمن العشرة اولا ثم حكم بالنفى لها صريحا ثانيا و ليس ذلك الا التناقض الغير الجائز سيّما فى كلام الحكيم على الاطلاق و امنائه الذين خلت كلماتهم عن العيوب و المفاسد و لهذا اختلفوا فى تقرير دلالة الاستثناء بوجوه ثلاثة تفصيا عن ذلك المحذور و حاصل الكلام فى تقرير المرام انه ان اريد من العشرة مثلا معناها و اسند اليها فالتناقض ظاهر و انتفائه اما بان لا يراد من العشرة معناها او يراد و لكن لا يسند اليها فان لم يرد من العشرة معناها فاما ان يراد من العشرة منفردة السبعة مجازا بقرينة الا ثلاثة فهو قول الاكثرين و مختار الاستاد المحقق (دام ظله) او لا يراد من العشرة منفردة السبعة بل يراد من مجموع المركب من عشرة الا ثلاثة السّبعة بمعنى مجموع كون ذلك المركب اسما لتلك المرتبة من العدد كلفظ سبعة فهو قول القاضى ابى بكر من العامة و ان اريد من العشرة معناها و لكن لم يسند اليها فهو قول العامة و اكثر المتاخرين و مما ذكر ظهر الفرق بين التقريرات الثلث ايضا كما لا يخفى فليتدبر قوله (دام ظله العالى) و اوسط الاقوال اوسطها اى اوجه الاقوال اوسطها او اوسطها اوجهها قوله (دام ظله العالى) فلا يتصور هناك اخراج الا من الحكم‌ المراد بهذا الكلام هو النقض على ما قاله الاولون و حاصله ان المراد باخراج الثلاثة من العشرة فى المثال المذكور اما اخراج حكمها من حكمها او اخراج اشخاصها من اشخاصها و لما لم يمكن الثانى و لا يتصور فى المثال من جهة كون العشرة مجتمعة شخصية فلا بد ان يكون المراد هو الاول و هو القول بالاخراج عن الحكم المتعلق بالمجموع و إلا لزم كون الاستثناء فى المثال للاخراج و هو خلاف المفروض فليتامل‌ قوله (دام ظله العالى) فهو لا يتحقق الا فى صورة البداء لا يخفى بامكان دفع التناقض بناء على هذه الصّورة ايضا لان اثبات الحكم فى حالة الغفلة و السّهو لا ينافى نفيه فى حال التذكر و العلم فلا تناقض فى المقام لعدم اتحاد الجهتين كذا افاده فى الدّرس فليتامل‌ قوله (دام ظله العالى) فيكون الهيئة الاستثنائية استعارة تمثيلية فى التخصيص المصطلح‌ المراد بالاستعارة التمثيلية هو اطلاق صورة المتشرعة من متعدد الموضوعة للمعنى فى صورة المتشرعة اخرى غير معناها بعلاقة المشابهة كما لا يقال للمتردد فى امر انى اراك تقدم رجلا و تؤخر اخرى‌ قوله (دام ظله العالى) و ان اردت من الاخراج اه‌ هذا عطف على قوله ان اردت من الاخراج فى قولهم الاستثناء اه و توضيح الكلام و تقرير المرام ان الاستاد اورد نقضا على القول الاول بمثل خذ هذه العشرة الا ثلاثة بتقريب ان الاستثناء هنا انما هو من الحكم جزما فلا يتم قولكم ان المراد بالعشرة هو معناها الحقيقى ثم اخرج عنه الثلاثة بحرف الاستثناء ثم اسند الحكم الى الباقى ثم اورد اعتراضا على نفسه ثانيا بقوله‌

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست