responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 20

و معرفة هذا المعنى موقوف الخ‌ اى و معرفة عدم معنى حقيقى للانسان يجوز سلبه عن البليد موقوف على معرفة كون الانسان حقيقة فى البليد اقول و لا يخفى عدم مسلمية هذا المقدمة و عدم توقف الاول على معرفة الثانى اصلا لجواز العلم بكون الانسان حقيقة فى البليد مع ان يكون له معنى حقيقيا يجوز سلبه عن البليد لصحة سلب بعض المعانى المشتركة عن بعض كيف لا و استعمال العين فى الباصرة حقيقة جزما و لا يحصل منه العلم بعدم معنى حقيقى للعين يجوز سلبه عن الباصرة لصحة سلب ما سوى الباصرة من معانيها عنها فالحق ان الدور هنا مصرّح و إن كان فى بيانه على ما ذكره اجمالا بيانه ان العلم بعدم صحّة سلب جميع المعانى الحقيقية عن المستعمل فيه موقوف على العلم بان بعض المعانى الحقيقة للّفظ و هو موقوف على عدم صحة السلب المذكور بعبارة اخرى العلم بعدم صحة سلب جميع المعانى الحقيقة للانسان عن البليد موقوف على العلم بان البليد لبعض المعانى الحقيقية للانسان و هذا العلم موقوف على العلم السابق و لكن بعد عرض هذا على الاستاد المحقق كتب هنا حاشية و هى هذه نعم لو قلنا عدم صحة سلب الحقائق اللازمة للحقيقة سالبة جزئية كما هو الظاهر فلا يحتاج الى اضمار الدور لكنه لا يثبت الا الحقيقة فى الجملة و بالنسبة كما سنذكره و على هذا فلم لم يكتفوا فى جانب المجاز ايضا بالموجبة الجزئية و يقولوا ان صحة سلب بعض الحقائق علامة فى الجملة و بالنسبة انتهى كلامه اقول لعل نظرهم الى ان عدم صحة سلب جميع الحقائق دفع لا يجاب الكلام و هو مستلزم للسلب الجزئى و الا فالكلام خال عن السلب الجزئى ظاهرا فتدبر قوله (دام ظله العالى) و قد اجاب بعضهم‌ المراد بهذا المجيب هو الفاضل الجواد فى شرح الزبدة على ما صرّح به الاستاد المحقق فى اثناء المباحثة و ذهب اليه المحقق فى حاشيتها و غيره فى غيرها ايضا قوله (دام ظله العالى) فان العام المستعمل فى الخاص الخ‌ مثلا استعمال العلماء فى العالم النحوى مجاز مع عدم صحة سلب معناه الحقيقى عما استعمل فيه اعنى العالم النحوى فبمجرّد عدم صحة سلب المعنى الحقيقى عن المورد لا يمكن العلم يكون المستعمل فيه حقيقة لجواز كونه مجازا كما فى المثال المذكور بل يتوقف على معرفة كون المستعمل فيه حقيقة فيلزم الدور المذكور و الجواب ما ذكره الاستاد المحقق بقوله ان العام اذا استعمل فى الخاص فهو انما يكون مجازا اذا اريد منه الخصوصية الخ اذ يكون ح حمله عليه من باب الحمل الذاتى فهو يفيد انحصار العام فيه و كونهما موجودا واحدا فيصحّ بهذا الاعتبار السلب ايضا و إن كان استعماله فيه باعتبار آخر حقيقة و هو اعتبار عدم إرادة الخصوصية و كون الاستعمال من باب الحمل الذاتى بل من باب الحمل المتعارف الذى لا يفيد الانحصار كقولهم زيد انسان اى شخص متصف بالانسانية فتدبر قوله (دام ظله العالى) فانه خروج عن محل البحث‌ فان الكلام فيما علم المستعمل فيه و لم يتميز الحقائق و المجازات اقول غاية ما يمكن ان يوجه كلام هذا المجيب هو ان يقال الكلام انما هو فيما علم المستعمل فيه و لم يتميز الحقائق و المجازات المورد اعنى المستعمل فيه لا مط مثلا اذا علمنا ان الأسد معنى حقيقيا و هو الحيوان المفترس و معنى مجازى و هو الرجل الشجاع فاذا استعمل ذلك الأسد فى حصة مخصوصة معلومة بحسب الاستعمال مجهولة من حيث الحقيقة و المجاز بمعنى انا لا نعلم هل هو من جملة الحيوان المفترس الذى هو المعنى الحقيقى له او من جملة الرجل الشجاع الذى هو المعنى المجازى له فح يمكن حصول العلم بالمجازية بصحة سلب الحيوان المفترس عن الحصة التى استعمل الأسد فيها عرفا غاية الامر يرد عليه ما اورد الاستاد بقوله ان سلب المعنى المجازى و ح يدل على ارادة الحقيقى و هو غير مضر و لا يلزم عدم الاختصاص بهذه العلامة بالمجاز ايضا و المراد من كون صحة السلب علامة للمجاز هو ان صحة سلب المعانى الحقيقة علامة له لا مطلقا فثبت الاختصاص بهذا الاعتبار او يقال ان ما ذكرتم من خروج ذلك كلام فى عدم التفرقة بين الحقيقة و المجاز المستعمل فيه لعدم العلم بالمستعمل فيه و ان كنا نعلم المعنى الحقيقى للفظ او معناه المجازى و القول بكون هذا المقام مقام الاصل فى الاستعمال الحقيقة لا ينافى كون صحة السّلب و عدمها علامة لها ايضا غاية الامر ان الاول مفيد الظن و الثانى للجزم مع انه يمكن التفرقة بين المقامين ايضا من جهة ان مقام صحة السلب فيما

اذا قامت قرينة حقيقة على المجازية و لكن بحيث لا يمكن الاعتماد عليها و صحة السلب يعيّن المجازية بخلاف مقام الاصل فى الاستعمال الحقيقة فانه لا قرينة فيه اصلا فليتامّل جدّا قوله (دام ظله العالى) لا يقال ان المجازات قد متعدد الخ‌ يعنى ان المجازات قد يتعدد فى نفس الامر ففى الحقيقة لا يوجبه تعيّن بعضها بحيث يكون هذا البعض مجازا

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست