responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 19

من حمل اللفظ على المعنى الذى يتبادر عندهم كلما استعمل فيه سواء كان حقيقة او مجازا مشهورا فالمعيار فى الانفهام هو التبادر و مجرد الاعتقاد بكونه حقيقة فى الصورة الاولى و كون تبادرها من جهة نفس اللفظ مع قطع النظر عن الشهرة و لو بانضمام اصل العدم فيما لو احتمل وجودها و اختفائها عنه و كونها مجازا مشهورا فى الثانية و كون تبادرها مع ملاحظة الشهرة ليس من الفرق الذى يثمر ثمرة فى الاحكام بل هو مجرد اصطلاح و توضيح الجواب ان الفرق واضح و الثمرة ظاهرة فان الحقيقة الاولية فى الاولى مهجورة و فى الثانية غير مهجورة فيحمل اللفظ المجرد عن القرينة بمحض وروده فى الكلام فى الاولى على المعنى الذى صار اللفظ [1] بوضع تخصيصى بخلاف الصورة الثانية فلا بدّ فيها من التوقف مع ملاحظة الشهرة و الحمل على المعنى الحقيقى مع قطع النظر عن ملاحظتها فمن ذلك ظهر وجه السؤال الثانى ايضا و فى الصورتين اذا اريد من اللفظ معناه الحقيقى الاول لا بدّ من نصب القرينة للانفهام لان الحقيقة الاولية فى الثانية و ان لم تكن مهجورة و لكن لاحتياجها فى الانفهام الى القرينة فى حكم المهجورة و الجواب هو ما ذكره الاستاد المحقق من الفرق بين القرينتين فى الصورتين اولا و عدم احتياج الى القرينة فى الصورة الثانية و بتنزيلها منزلة الاشتراك فى الاحتمال و التوقف ثانيا فتدبّر

جواز صحة السلب و عدمه‌

قوله (دام ظله العالى) قولهم للبليد ليس بحمار و عدم جواز ليس برجل‌ فمن جواز سلب المعانى الحقيقة للحمار عما استعمل فيه الحمار اعنى البليد يعلم ان استعمال الحمار فى البليد مجاز و من عدم جواز سلب المعانى الحقيقة للرجل عما استعمل فيه الرجل اعنى البليد يعلم ان استعماله فيه على سبيل الحقيقة قوله (دام ظله العالى) احترازا عن مثل قولهم للبليد ليس بانسان الخ‌ فانه يصحّ سلب جميع المعانى الحقيقية للانسان عن البليد مع استعماله فيه و لما زاد فى نفس الامر احتراز عن مثل ذلك فان سلب المعانى الحقيقية بعنوان الحقيقة و لا ريب ان صحة سلب المعانى الحقيقية للانسان عن البليد ليس بعنوان الحقيقة و لما يمكن ان يتوهّم ان الاستعمال اعم من الحقيقة و المجاز فالقيد لا بدّ منه قال (دام ظله العالى) و الاصل فى الاستعمال الحقيقة اى فيما علم الحقيقة و المجاز و لم يعلم المستعمل فيه و هذا منه كما لا يخفى و لكن قد اورد هنا اشكال بالمجاز المستعمل فى الجزء او اللازم المحمول كالانسان فى الناطق او الكاتب إن كان ذات ثبت لها النطق و الكتابة و لا ريب ان الاستعمال فى كل منهما حقيقة و عدم صحة السلب علامة لها و إن كان المراد منهما المعنى المصدرى اعنى النطق و الكتابة فاستعماله فى كل منهما و إن كان مجازا و لكن بعد ادّعاء كونهما موجودا واحدا و اطلاقه عليه من باب الحمل الذاتى كما هو مناط الحمل فى المجازات كلها فح لا يصحّ السلب ايضا كما لا يخفى و سيجى‌ء فى مبحث العام و الخاص ما يرشدك اليه فتدبّر قوله (دام ظله العالى) باستلزام الدور المضمر بواسطتين‌ اقول اقل ما يتحقق فيه الدور المضمر لا يكون الا بواسطتين لان توقف الشي‌ء على ما يتوقف عليه اما بمرتبة فهو دور مصرّح او بمرتبتين او بمراتب فهو دور مضمر فقوله بواسطتين لاخراج المضمر بوسائط لا لاخراج الدور بواسطة واحدة لانه يخرج بلفظ المضمر فلا تغفل‌ قوله (دام ظله العالى) فان كون المستعمل فيه مجازا لا يعرف الا بصحة سلب جميع المعانى الحقيقة اقول المط ان هذه المقدمة غير احتياج اليها و الا لكان الدور المضمر بوسائط و هو خلاف تصريحه بواسطتين بل هى عين المقدمة الشرطية الاخيرة التى يدعى المورد بطلانها و هو قوله و لو اثبت كونه مجازا بصحة السلب لزم الدور المذكور و تمامية معنى الدور المذكور بدون تلك المقدمة يرشدك الى ما قلناه و كذا المقدمة الاولى فى بيان الدور المضمر فى جانب عدم صحة السلب لما كان هو سلب جميع المعانى الحقيقية لان سلب البعض لا يفيد لجواز كون المعنى المستعمل فيه ليس من المعانى الحقيقية و هو موقوف على العلم بانه من المعانى المجازية و هو موقوف على صحة السلب و هو دور فليتامل‌ قوله (دام ظله العالى) و هو موقوف على معرفة كونه مجازا اى العلم بكون المستعمل فيه ليس من الحقائق موقوف على العلم بكونه مجازا و إن كان مع قطع النظر عن العلم المذكور احدهما مستلزم للآخر لا متوقف عليه فلا يروج ما يقال غاية الامر هنا الاستلزام لا التوقف هكذا افاده (دام ظله العالى) هذا و لكن قال التفتازانى انا نقطع بانه يصح العلم بان الانسان ليس شيئا من المعانى الحقيقية للاسد و ان لم يعلم استعماله فيه فضلا عن ان يكون مجازا انتهى كلامه اقول كان نظر التفتازانى الى حصول هذا العلم لنا عرفا و هو كذلك و به يندفع الدور ايضا و بالجملة طريق معرفة الاول لا ينحصر فى معرفة الثانى كما هو مناط فى التوقف لجواز حصول العلم بالاول عرفا فليتامل‌ قوله (دام ظله العالى)


[1] حقيقة فيه‌

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست