responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 17

الوضع السابق و لا يذهب عليك ان المراد بالوضع هنا ايضا اعم من النوعى و غيره فدخل فيه الحقائق الموضوعة بوضع نوعى مع عدم الانتقاض بالمجازات عكسا على تقدير عدم الفرق المذكور بين النوعى بالمعنيين ايضا لان استعمالها و إن كان بسبب وضع نوعى و لكن لا يكون اوّليا مع ملاحظة الوضع السابق فعلم من هذا كله وجه اولوية تعريف الذى ذكره المحقق البهائى (قدس سرّه) لكونه اخصّ مع عدم ورود شي‌ء عليه فتامل‌ قوله (دام ظله العالى) لعلاقة وجه العدول عن قولهم على وجه يصح الى قوله العلاقة تصريح باكتفاء العلاقة فى المجاز كما هو مذهب الاكثرون دون وجوب النقل فيه كما هو المنقول عن فخر الرازى لعموم قولهم على وجه يصحّ على المذهبين فائدة و المجاز مط على اقسام منها الوضعى و هو ان يقع التجوز فى مفردات الالفاظ كاطلاق الأسد على الرجل الشجاع و منها العقلى و هو ان يقع التجوز فى الاسناد كطلعت الشمس اذا اريد من الشمس معناه الحقيقى اذ الاسناد الى اللّه تعالى حقيقة و الى الشمس مجاز عقلى لان اسناد الاثر الى مؤثره حكم عقلى دخل له بالوضع و الاصطلاح فاذا اسند الاثر الى المؤثر الحقيقى فيكون حكما عقليا حقيقة و اذا اسند الى غيره فيكون نقلا للحكم العقلى حقيقة الى غيره فيكون مجازا عقليا هكذا قاله بعض الافاضل و منها الوضعى و العقلى معا كطلعت الشمس ايضا اذا اريد من الشمس احد النجوم المشرقة مجازا و هو ظ

فى طرق معرفة الحقيقة و المجاز

قوله (دام ظله العالى)

التنصيص‌

الاول تنصيصهم الخ و اعلم ان التنصيص ايضا طرق منها تصريح الواضع باسمه كان يقول هذا حقيقة و هذا مجاز و منها تصريحه بحده و هو الذى ذكره الاستاد بان اللفظ الفلانى موضوع للمعنى الفلانى و ان استعماله فى الفلانى خلاف موضوعه و منها تصريحه بخاصة كان يقول هذا المعنى من هذا اللفظ غير مشترط بالقرينة و ارادة هذا من هذا مشترط قوله (دام ظله العالى) التبادر

الثانى التبادر

و هو علامة الحقيقة كما ان تبادر الغير علامة المجاز اى تبادر المعنى المستعمل فيه اللفظ بلا معاونة قرينة مط عند كل طائفة علامة الحقيقة فيه عند الجاهل باصطلاح تلك الطائفة كما ان تبادر غيره كذلك عندهم علامة المجاز فيه و قد يقال ان معانى المشترك ايضا متبادر لان المراد بالتبادر اعم من ان يكون مط او من حيث الارادة فعلى الاول جميع معانيها المشترك متبادرة على الاجتماع و على الثانى جميعها متبادرة على البدلية و بعض الاصوليين جعل علامة الحقيقة عدم تبادر الغير و علامة المجاز تبادره و اورد على هذا لتعريف نقض بالمشترك اما على علامتها فاذا استعمل المشترك فى احد معانيه فانه يتبادر ح غيره من المعانى الأخر مع كون المستعمل فيه حقيقة اما على علامته فاذا استعمل فى معناه المجازى اذ لا يتبادر غير المردد بين معانيه مع كون المستعمل فيه مجازا و لا يخفى ان النقض على علاماتها مبنى على كون المعانى المشترك متبادرة و على علامة كونها غير متبادرة و قد عرفت تبادره الآن جميع معانيها متبادرة على الاجتماع ان اخذ التبادر فى الدلالة و متبادرة على البدلية ان اخذ فى المراد من المفهوم اذ المراد منها احدهما بعينه و ان كذا لا نعلمه فظهر ان النقض الاول وارد. و الثانى مندفع فمن جميع ذلك علم ان علامة الحقيقة التبادر فقط لا عدم تبادر الغير ايضا لان المشترك بالنسبة الى كل واحد بعينه من معانيه حقيقة مع انه يتبادر المعانى الأخر ايضا إما مط او من حيث الأدوات كما عرفت و اما المجاز فيمكن ان يكون واحد من تبادر الغير كما هنا و عدم تبادر المعنى علامة له لا يقال على تقدير كون تبادر الغير علامة المجاز يرد نقض بالمشترك ايضا اذا استعمل فى احد معانيه لانه يتبادر غير المستعمل فيه مع عدم كونه مجازا بل حقيقة فيه لان الظاهر من معنى تبادر الغير كون ذلك الغير متبادرة فقط دون المستعمل فيه و بعد معرفة معنى التبادر فى المشترك بانه اما على الاجتماع او على البدلية بالاعتبارين المذكورين لا يصدق ان غير المستعمل فيه تبادر بهذا المعنى لان المستعمل فيه من جملة الباقى فح قال عدم تبادر المعنى و تبادر غيره الى امر واحد فليتامل‌ قوله (دام ظله العالى) و المراد بالتبادر ان الجاهل بمصطلح هذه الطائفة الخ‌ لا يقال ان هذا الكلام و ما بعده من تتميم المرام من باب اثبات الوضع بالعقل لان التبادر دليل عقلى و كذا عدم صحة السلب و غيرها من العلائم مع ان بطلان ذلك مما لا خلاف فيه لا يعتمد عليه و هذا نظير [1] من العامة اللغات بالقياس فيما لو دار التسمية بالاسم وجودا و عدما كالخمر فانها دائرة مع تخمر العقل وجودا و عدما يسمى ماء العنب و بعده خلّا و معه خمرا و كذا النبيذ قياسا عليه لانه يخمر العقل ايضا فالفرق‌


[1] اثبات بعض‌

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست