responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 13

المدلول فما يمنع نفس تصوّره الخ‌ اى كل مفهوم و هو الحاصل فى العقل اما ان يكون نفس تصوّره مانعا عن وقوع اشتراكه بين كثيرين و صدقه عليها او لا يكون كذلك فالاول هو الجزئى كزيد و هذا الفرس و الثانى هو الكلى فخرج عن الجزئى بنفس تصوره مفهوم الواجب و الكليات المفروضية كاللاشى‌ء و اللاوجود و اجتماع النقيضين و امثال ذلك دخل فى الكلى لان امتناع الشركة فى المذكورات بالدليل الخارجى و امّا اذا جرّد العقل النظر الى مفهوم كلى منها و قطع النظر عن الدلائل الخارجية منها لم يمنع من صدقها على كثيرين و لذلك كنا محتاجين الى اثبات وحدة الواجب الى دليل اذ لو كان مجرد تصور مفهوم الواجب مانعا عن وقوع الشركة فيه لم يفتقر فى اثباتها اليه اصلا و من هنا يعلم ان من الكليات ما يمتنع الشركة فيه بالنظر الى الخارج مع ان عند العقل يجوز صدقه على الكثيرين سواء كان افراده ممتنعة فى الخارج كشريك البارى عز اسمه او ممكنة و لكن لم يوجد منها كالعنقاء او وجد واحد منها فقط مع امكان ان يوجد فرد آخر منها كالشمس او عدمه كمفهوم الواجب و منها ما لا يمتنع الشركة فيه بالنظر الى الخارج ايضا سواء كان افراده متناهية كالكواكب السّبعة السيّارة أو لا كمعلومات البارى عز اسمه و قد اورد على تعريف الجزئى بان المراد بالجزئى مفهوم الجزئى فما يمنع نفس تصوره عن وقوع الشركة لا يصلح ان يكون تعريفا له لامتناع صدقه عليه لان مفهوم الجزئى كلى و لا شي‌ء من الكلّى ممّا يمنع نفس تصوّره عن الشركة و الجواب ان مفهوم ما يمنع نفس تصوره ايضا كلى فحاصل الكلام ان مفهوم الجزئى هو مفهوم ما يمنع نفس تصوره عن الشركة قوله (دام ظله العالى) فمتواطى و الا فمشكك‌ قال فى الحاشية سمّى المتواطى متواطيا لتواطى آحاده فى معناه اى توافقها كالانسان فان صدقه على افراده المتوهمة على السواء موجودة كانت أو لا و توافق تلك الافراد فى معنى الانسان اى المفهوم المركب من الحيوان او الناطق لا ينافى كون الناطق مشككا و لا كون الحسّاس مشككا فليعلم ذلك و بالجملة المناط فى المتواطى صدق ذلك المفهوم المركب على تلك الافراد لا حصوله فى ضمنها فى الخارج و وجودها فى ضمن التعينات و إلّا فلا ريب ان ذلك متفاوت بالأولية و الآخرية هو ما يتفاوت افراده فى صدقه عليها و قد يكون ذلك بالأولية كالوجود فان صدقه على واجب الوجود مقدّم على الممكن و الفرق بين الوجود و الانسان واضح فان المراد بالوجود هو الانتزاعى التابع للذوات و بعبارة اخرى هو حصول الاشياء فى الخارج بحيث يترتب عليها الآثار و لا ريب ان ذلك تابع للمنتزع عنه و لا شك ان الواجب مقدم على الممكن و القديم على الحادث فيكون وجوده ايضا مقدما على وجوده و قد يكون بالاولوية يعنى ان الكلى فى بعض الافراد اتم و اقوى و اثبت كالوجود ايضا فانه فى الواجب حاصل بالذات و فى الممكن بواسطة قيل و الفرق بين هذا و الاول انه قد يكون المتاخر اقوى و اثبت من المتقدم كالوجود بالنسبة الى حركة الكلية و الاجسام الكائنة و قد يكون بالشدة و الضعيف كالبياض بالنسبة الى الثلج و العاج و يمكن التمثيل بالوجود ايضا فان المراد من الشدة اكثرية ظهور الآثار و كان العقل بمعاونة الوهم ينزع من الشديد امثال الضعيف و انما سمى المشكك مشككا لانه يشك الناظر انه متواطى او مشترك انتهى اقول لا يقال ان كثيرا من المفهومات يوجد لبعض افراده تقديم على البعض مع انه ليس بمشكك لان المراد بالاولوية و الاقدمية و الاشدية ليس فى الوجود بل الاتصاف بمفهوم اللفظ بمعنى ان العقل ان احال مطالبة المفهوم لكثيرين وجد بعض الافراد اولى بهذا المفهوم او اقدم او اشد و افراد الانسان ليست كذلك لانّ مطالبته الانسانية بجميعها على السوية و التقدم انما فى وجودها نص على ذلك التفتازانى فى شرح الرسالة قوله فى آخر الحاشية لانه يشكك الناظر الخ توضيحه انه يشكك الناظر و يوقعه فى الشك انه من المتواطى بناء على اشتراك الافراد فيه معنى او من المشترك اللفظى بناء على تفاوت ماهياتها قوله (دام ظله العالى) و كذلك الفعل بالنسبة الى الوضع النسبى فان له وضعين‌ الظاهر ان هذا مسامحة فى اللفظ و لم يعقل عن احد القول بانه له وضعين بل له معنيين بل مشتمل على ثلاثة معان على المشهور احدها الحدثى الذى هو معنى المصدرية و بملاحظة هذا المعنى مستقل بالمفهومية و ثانيها الزمان و ثالثها النسبة الى فاعل ما و لا شك ان نسبته‌

الى فاعل ما حرفى رابطى غير مستقل بالمفهومية و كل واحد من هذه المعانى معنى تضمنى له و معناه المطابقى هو مجموع تلك المعانى بل قال بعض المحققين انه مشتمل على اربعة معان رابعها تقيد النسبة او الحدث بالزمان فهو

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست