responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 12

حصول ذلك الظن و نفس ذلك الظن بالحكم فقه و من حصل له ذلك الظن فقيه و كذا الحال فى اطلاق المفتى و القاضى و غيرهما فالكلام فى معرفة الاجتهاد مقدم على معرفة الفقه ح ايضا فلا بدّ اولا من الكلام فى الاجتهاد و ان اىّ فرد من افراد ظن المجتهد يجوز العمل حتى يصح اطلاق الفقه عليه فبعد البناء على ان التجزى لا حجة فيه و لا عمل عليه كما هو المفروض لا حصل له الظن او الاعتقاد الراجح بالاحكام الشرعيّة الفرعية حتى يطلق عليه الفقه و مجرد ادخال الظن فى حدّ الاجتهاد و ادراج العلم فى تعريفه الفقه و تقديم معرفة الاجتهاد على معرفة الفقه لا يدل على رجحان كون المراد بالعلم فى الحدود ادراكا يقينيا بل ادخال الظن فى حدّ الاجتهاد ربّما يكون قرينته على كون المراد بالعلم هو الظن مع انهم قد يسقطون الظن حدّ الاجتهاد و يقولون هو الاستفراغ فى تحصيل الحكم الشرعى الفرعى عن ادلّتها لمن عرف الادلة فليتامل هذا و لكن لا يخفى ان هذا التعريف للفظه يكون بحيث اصطلاح المتشرّعة فعلى هذا الفقيه هو من حصل الاحكام على النحو المذكور و اما العرف العام فقد يطلق الفقه على العلم بجهة الاحكام و لو حصل ذلك العلم بالتقليد فالفقيه عندهم هو من حصّل جملة من الاحكام و لو تقليدا فح لو اوصى او نذر احد بمال للفقهاء فهل بحمل الفقهاء على العرف الخاص فمتى قدم العرف العام على الاصطلاح رجّح الثانى كالشهيد الثانى على ما نقل عنه مع ان هذا الاصطلاح ليس من اصطلاح الشرعى بل من اصطلاح المتشرعة و الا فيرجح الاول و كذا الكلام فى باقى التعليقات كالاوقاف و الايمان و غيرهما

امّا موضوع اصول الفقه‌

قوله (دام ظله العالى) و اما موضوعه فهو ادلة الفقه الخ‌ اقول كون موضوع هذا العلم دلائل الفقه ليس مط بل من حيث ان الاحكام مستنبط منها فالكتاب مثلا من حيث انه يبحث فيه من تجريد اداء حروفه عن مخارجها و الوقوف فى مواضعها و نحو ذلك ليس موضوعا لهذا العلم بل من حيث ان الحكم الشرعى يستنبط منه موضوع له و كذا السنة و غيرها فلا تغفل قال فى الحاشية موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية اى ما يعرض الشي‌ء و يلحقه لذاته كالتعجب للناطق او بجزئه المساوى كالتعجب للانسان او الاعم كالحركة بالارادة له او لعرض يساويه كالضحك للتعجب انتهى اقول و قد اورد بان اكثر موضوعات المسائل اما انواع موضوع العلم او اعراضها الذاتية فلم خصّصوا البحث عن عوارضه الذاتية فقط فانه يجب على هذا ان يكون جميع موضوعات المسائل اما نفس موضوع العلم او جزئه او عرضا عن عوارضه او عوارض جزئه لا نوعا من انواعه او عرضا من عوارض نوعه مع ان المعروف خلافه و الجواب ان هذا مسامحة منهم و مقصودهم الغميم و لذا صرّح به بعض القدماء كالشيخ الرئيس على ما نقل عنه و غيره من المتاخّرين حيث قالوا موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية او عن العوارض الذاتية لنوعه او لعوارضه الذاتية و قال الاستاد ايضا بعد تلك الحاشية و مسائل العلم هى المطالب المثبتة فيه و قد يكون موضوع تلك المسائل نفس موضوع العلم و قد يكون جزئه او [1] جزئياته او عرضا من اعراضه او اعراض جزئه او جزئياته فالبحث عن جواز نسخ الكتاب و عدمه و نسخه بالخبر و عدمه و جواز نقل الخبر بالمعنى و عدمه و نحو ذلك يبحث عن عوارض ذات الموضوع و ما قد يذكر لمثال بقولهم الكتاب حجة او السنة حجة لا يرجع الى محصل اذ ذلك معنى كونه دليلا و المفروض ان نتكلم بعد فرض كونها ادلة و هو خارج عن الفرض و بيانه ليس من الاصول كما لا يخفى بل هو من توابع علم الكلام و البحث عن جواز النسخ قبل حضور وقت العمل مثلا و عدمه بحث عن عوارض العوارض الذاتية و البحث عن ان الحكم مقدم على المتشابه و النص على الظاهر بحث عن عوارض جزئيات الموضوع و كذا العام و الخاص و المطلق و المقيد و المجمل و المبيّن و قد يعدّ من ذلك البحث عن كون خبر الواحد حجة و الاجماع المنقول حجة و ليس بذلك انه ذلك كلام فى تعيين الدليل لا عن عوارض الادلة فقد يرد البحث عن ان الامر للوجوب و عدمه و للمرّة و عدمها بحث عن اجزاء الموضوع و هكذا فقس انتهى كلامه اقول فى الكلام نوع لف و نشر مشوّش كما لا يخفى فمثال الاول للاول و الثانى الرابع و الثالث و الرابع للثانى و بقى الخامس و السادس و هما البحث عن عوارض اجزائه و عن عوارض جزئى من جزئياته بلا مثال و يمكن التمثيل للاول منهما بالبحث عن ان الامر اذا نسخ وجوبه بقى جوازه ام لا و الاجزاء هل هو مسقط للتعبّد او عبارة عن اسقاط القضاء و للآخر بالبحث عن جواز تاخير البيان الى وقت الحاجة مثلا و عدمه فتدبر

فى تقسيمات اللفظ

قوله (دام ظله العالى) اللفظ قد يتّصف بالكلية و الجزئية باعتبار ملاحظة المعنى فح اطلاق الكلى و الجزئى على اللفظ مجاز تسمية الدال باسم‌


[1] جزئيا من‌

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست