responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 11

المجازين و ارادة الملكة ايضا مجاز مرسل بعلاقة السّببية و المسبّبية و يحتمل ان يكون على تقدير اطلاق العلم على اعتقاد الراجح ايضا استعارة لمشابهة الرجحان و لا ينافى ذلك كونه مجازا مرسلا بعلاقة اخرى غير المشابهة لجواز كون اللفظ الواحد بالنسبة الى المعنى الواحد مجازا مرسلا و استعارة باعتبارين و ذلك كاستعمال المشفر فى شفة الانسان فانه استعارة باعتبار قصد المشابهة فى اللفظ و مجاز مرسل باعتبار استعمال المقيد اعنى شفة البعير فى مطلق الشفة كما صرّح به علماء البيان‌ قوله (دام ظله العالى) و يظهر من ذلك الكلام فى الوجه الاخير ايضا و هو كون المراد بالعلم بالاحكام و هو العلم بانه مدلول الدليل قال الاستاد المحقق فى الحاشية و ذلك لان كون الاحكام مدلول الادلة ظنى غالبا كما ان كون المراد من الادلة هو تلك الادلة ايضا ظنى على ما هو المقصود [1] و من الوجهين الاخيرين فشبه الظن الحاصل بالدلالة بالعلم بعلاقة رجحان الحصول او وجوب الاعتناء به و استعير العلم له ثم اريد ملكته على حذو ما سبق انتهى كلامه اقول يمكن ان يقال بعدم المنافاة بين كون المدلول ظنيا من حيث ابتنائه على الدليل الظنى و كون العلم بذلك المدلول ادراكا ظنيا اذ كون المدلول مظنونا لا يستلزم كون الادراك المظنون ايضا ظنيا نظير ما ذكره الاستاد المحقق فى الحاشية السابقة من قوله ظنية المدرك لا يستلزم ظنية الادراك و كان ذلك هو مراد من اجاب بذلك الجواب فرارا عن المجاز فى العلم نعم يلزم ان يكون ذلك فقها كما قال الاستاد المحقق بعد تلك الحاشية و انما قلنا هو ارادة الوجوه لان الفقه هو العلم بمراد الشارع او الظن القائم مقامه لا العلم بكون الحكم مدلول الدليل لظهور الفرق بين الدلالة و الارادة و جعل المدلول مرادا يحتاج الى اثبات مقدمة اخرى انتهى كلامه‌ قوله (دام ظله العالى) فعلى الثانى فلا ينفك الفرض عن المجتهد فى الكل‌ اذ بعد فرض عدم امكان التجزى لعدم حصول العلم بالبعض كما هو حقه على زعم هؤلاء الا بعد الاحاطة بكل المدرك و الادلة فعدم دخول التجزى باعتبار عدم وجوده فالسالبة غير موجبة الموضوع فمن علم بعض المسائل عن الادلة كذلك و ثبت له ذلك الاقتدار لا ينفك عن المجتهد فى الكل‌ قوله (دام ظله العالى) و يمكن دفعه على ما اخترناه ايضا الخ‌ و الظاهر امكان دفعه على كون المراد بالعلم الظن و الاعتقاد الراجح ايضا بانه لم يثبت كون ما ادركه ظنا او اعتقادا راجحا حكما شرعيّا لان الدليل لم يقم على ذلك فيه ايضا على حذو ما قال الاستاد المحقق فيما اختاره قال فى الحاشية و توضيح ذلك ان الكلام فى معرفة الاجتهاد مقدم على معرفة الفقه فان الحيثيات فى الاطلاقات مختلفة و إن كان ما يطلق عليه واحدا فان الفقيه و المجتهد و القاضى و المفتى و الحاكم كلها يصدق على شخص واحد لكنها متغايرة فى الاعتبار أ لا ترى انهم يعرفون الفقه بتعريف و الاجتهاد بتعريف آخر و يذكرون العلم فى تعريف الفقه و يدرجون الظن فى تعريف الاجتهاد فقد ذكروا ان الاجتهاد هو استفراغ الوسع فى تحصيل الظن بحكم شرعى و مرادهم من ذلك الظن بحكم اللّه النفس الامرى و لكن بعد حصول الظن به يصير حجة عليه و يكون ح ذلك من احكام اللّه الظاهرية فيصير بذلك مورد العلم و يصير بسبب ملاحظة حصول العلم له بذلك الحكم الظاهرى الحاصل من الظن فقيها و يطلق عليه الفقيه بهذا الاعتبار فيكون اطلاق الفقه مسبوقا بملاحظة حال الاجتهاد فلا بد اولا من الكلام فى الاجتهاد و ان اىّ فرد منه يجوز العمل به و ان اىّ فرد منه لا يجوز فكلما جاز العمل به و صار من احكام اللّه الظاهرية فيصحّ اطلاق الفقه عليه اعنى العلم بالاحكام الشرعية و كلما لم يجز فلا يصحّ فبعد البناء على ان الظن المتجزى لا حجة فيه و انه لا يجوز العمل بالظن الحاصل من اجتهاده فكيف يقال لصاحبه انه عالم بالاحكام الشرعية فظهر بذلك خروج التجزى عن التعريف و مما ذكرنا اتضح لك رجحان ما اخترناه فى معنى العلم بما لا مزيد عليه بقى الكلام فى بيان اطلاق سائر الالفاظ فيقال له المفتى بالنظر الى الجواب عن المسائل مع قطع النظر عن اشخاص موضوعاتها و القاضى مع النظر الى اشخاص موضوعات الاحكام فى رفع الدواعى و الحاكم بالنظر الى تسلطه على الرعية و اولويته بالايتام و السفهاء و الغيب و نحو ذلك انتهى كلامه ادام الله افادته اقول يمكن ان يقال ان هذا كلها بعد التامل يجرى على تقدير المراد بالعلم الظن او اعتقاد الراجح ايضا

فالاجتهاد هو استفراغ الوسع فى تحصيل الظن من حيث هو استفراغ و الشخص المتصف بذلك الفعل يسمى مجتهدا و بعد


[1] من الوجه الاول من‌

نام کتاب : توضيح القوانين نویسنده : القمي، محمد حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست