فصل في تعريف الاستصحاب
قد عُرِّف بتعاريف لا تخلو كلّها أو جلّها عن المناقشة و الإشكال، و لا تخلو كلماتهم في هذا المقام عن المناقضة، كما سيظهر إن شاء اللَّه تعالى.
الاحتمالات التي في الباب
فاعلم أنّ في الاستصحاب في مقام التصوّر و الثبوت احتمالاتٍ ينبغي التنبيه عليها:
الأول: أنّه من الأمارات العقلائيّة إلى الواقع.
الثاني: أنّه أمارة شرعيّة إليه.
الثالث: أنّه أصل شرعيّ مجعول لحفظ الواقع، لا أنّه أمارة إليه.
الرابع: أنّه أصل عمليّ عقلائيّ، نظير أصالة الصحّة في فعل الغير.
الخامس: أنّه من الأحكام العقليّة الغير المستقلّة؛ لأنّ إحدى مقدّماته حكم شرعيّ مع دعوى الملازمة بين الكون السابق و اللاحق.
فعلى الاحتمال الأوّل و الثالث و الخامس إطلاق الحجّة عليه صحيح، فهو حينئذٍ