responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 690

بظهور إخلاله بشرط أو جزء له أو مع مانع بحسب نظره اللّاحق، فلو لم يأتِ بالمأمور به أصلًا، أو قطع بوجوب الصلاة فأتى بها، ثمّ ظهر له وجوب الصوم لا الصلاة- مثلًا- فهو ليس محلّ الكلام في الإجزاء و عدمه، و لم يقل به فيه أحد، فمحلّ الكلام إنّما هو فيما لو أتى‌ بالمأمور به على طبق قطعه أو الأمارة القائمة لديه؛ من حيث الأجزاء و الشرائط و الموانع، فظهر الخلاف من حيث كيفيّة المأمور به في الأجزاء و الشرائط.

إذا عرفت ذلك فهنا مقامان من الكلام:

المقام الأوّل في تكليف المجتهد بالنسبة إلى نفسه‌

و تفصيل الكلام فيه: هو أنّ تبدّل رأيه يُتصوّر على وجوه؛ من حيث إنّ مستند رأيه السابق: إمّا هو القطع؛ بأن قطع أوّلًا بعدم جزئيّة السورة- مثلًا- فصلّى بلا سورة، ثمّ تبدّل رأيه و زال قطعه.

و إمّا أمارة عقلائيّة أمضاها الشارع.

أو أمارة شرعيّة تأسيسيّة من الشارع.

و إمّا أصل عقلائيّ تعبّديّ أمضاه الشارع.

و إمّا أصل شرعيّ.

و كذلك مستند رأيه اللّاحق: إمّا القطع، أو أمارة عقلائيّة، أو أصل عقلائيّ، أو أمارة شرعيّة، أو أصل شرعيّ.

و الأصل الشرعي: إمّا من الاصول المحرِزة، مثل قاعدة التجاوز و نحوها، و إمّا غيرها ممّا اخذ الشكّ في موضوعه، مثل أصالة الحلّ و البراءة، و يرتقي الحاصل من‌

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 690
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست