responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 657

شرعاً؛ لأنّ المفروض أنّ رأيه أمارة و طريق إلى الأحكام الواقعيّة، كما يحتمل تعيّن الرجوع إلى الحيّ؛ لاحتمال اشتراط الحياة في المقلّد، و حينئذٍ فهو من قبيل دوران الأمر بين التعيينيّين، لا بين التعيين و التخيير.

نعم يمكن تقرير الأصل بنحو آخر: و هو أنّ الإجماع قائم على عدم تعيّن الرجوع إلى الميّت؛ و إن كان أعلم و أفضل و أصدق؛ لعدم ذهاب أحد من الفقهاء إلى تعيّنه، بل الأقوال بين تعيّن الرجوع إلى الحيّ، و بين التخيير بينه و بين الرجوع إلى الميّت، فبملاحظة هذا الإجماع و الاتّفاق نقطع بعدم تعيّن الرجوع إلى الميّت مطلقاً، مع احتمال تعيّن الرجوع إلى الحيّ.

و بعبارة اخرى: احتمال تعيّن الرجوع إلى الميّت الأعلم من الحيّ و ان كان متحقّقاً- لو خُلّينا و أنفسنا- لكنّه منفيّ قطعاً بملاحظة الإجماع المنقول متكرّراً على تعيّن الرجوع إلى الحيّ، مع ما تقدّم من عدم ذهاب أحد من العلماء إلى تعيّن الرجوع إلى الميّت، كما تقدّم عن الشهيد (قدس سره)، و حينئذ فالمقام من قبيل دوران الأمر بين التعيين و التخيير.

التمسّك بالاستصحاب على جواز تقليد الميّت‌

لكن استدلّ لجواز تقليد الميّت ابتداءً و استدامة حتّى بالنسبة إلى غير الموجودين في زمان حياة ذلك المجتهد بالاستصحاب، و قُرّر هذا الاستصحاب بوجوه متقاربة:

الأوّل: استصحاب حكم المجتهد، فيقال: إنّه كان جائز التقليد لكلّ مكلّف عامّيّ في زمان حياته، و يشكّ في بقاء الجواز بعد موته، و الأصل بقاء الجواز.

الثاني: استصحاب حكم العامّي المستفتي؛ بأن يقال: كان يجوز له تقليد هذا المجتهد في زمان حياته؛ و الرجوع إليه و العمل على طبق فتواه؛ مثلًا: كان لكلّ مكلّف الرجوع إلى العلّامة (قدس سره) في عصره، و أخذ فتواه و العمل بها، و يشكّ في بقاء الجواز بعد موته، فيستصحب.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 657
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست