responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 642

بأنّ اعتبار الظنّ الحاصل من فتوى المجتهد ليس لأنّه ظنّ مطلق بالواقع، بل لأجل أنّه ظنّ خاصّ حاصل من رأي المجتهد المستند على الأدلّة الشرعيّة.

و حينئذٍ فما ذكره: من عدم الفرق بين الأقربيّة، لنفسه أو لموافقته لأمارة اخرى‌.

فيه: أنّ رأي الميّت في نفسه ليس حجّة، و ضمّ الحجّة إليه لا يفيد شيئاً من القوّة، فإنّ إلحاق الظنّ الغير المعتبر بالظنّ المعتبر كالحجر في جنب الإنسان، و حينئذٍ فالفرق بين المرجّحات الداخليّة و الخارجيّة قويّ‌ [1]. انتهى حاصله.

أقول: هذا الإيراد- مع قوّة فهمه (قدس سره) و دقّة نظره- عجيب منه، فإنّه (قدس سره) خلط بين الصغرى و الكبرى‌، و إشكال صاحب الكفاية إنّما هو على الصغرى؛ أي أنّ رأي الأعلم أقرب إلى الواقع، فأشكل في «الكفاية» على ذلك بعدم عموميّة ذلك؛ أي كليّة الصغرى، و إشكاله (قدس سره) في محلّه؛ لما أفاده: من أنّه ربّما يوافق رأي غير الأفضل رأي الأفضل من هذا الأفضل من الأموات، فمقصوده (قدس سره) من هذا الإشكال نفي الصغرى لا الكبرى، و هي حجّيّة ما هو أقرب إلى الواقع عقلًا؛ فلا يرد عليه ما ذكره: من الفرق بين المرجّحات الداخليّة و الخارجيّة.

و بالجملة: إشكال «الكفاية» إنّما هو على الصغرى، و الإيراد المذكور عليه إنّما هو راجع إلى الكبرى، فهو في غير محلّه.

إشكال المحقّق الخراساني (قدس سره) كبروياً

و أمّا الكبرى: فأورد عليها في «الكفاية» أيضاً بما حاصله بتقريب منّا: أنّ الكلام هنا ليس في بناء العقلاء على تعيّن تقليد الأعلم، و لا لأنّه مقتضى الأصل‌


[1]- نهاية الدراية 3: 215.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 642
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست