responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 625

الرُّسل، و خلفاء اللَّه في أرضه، و أنّهم لم يدخلوا في الدنيا، قال: و ما الدخول فيها؟

قال: (الدخول في أمر السلطان)

[1].

و هذا منه (عليه السلام) إنّما هو لإرجاع الناس إليهم و أخذ الفتوى منهم.

فتلخّص: ثبوت الأمرين المتقدّمين؛ أي تحقّق الاجتهاد بالمعنى المصطلح في زمانهم (عليهم السلام)، و إرجاعهم الناس- أي مواليهم- إلى المجتهدين في عصرهم.

شبهة اخرى‌ في الاستدلال على بناء العقلاء

هذا، و لكن هنا شبهة اخرى: هي أنّه لا ريب في أنّ حجّيّة فتوى المجتهد ليست من باب السببيّة؛ بإيجاد نظره مصلحة في مؤدّى فتواه جابرة لمصلحة الواقع، بل هي من باب الطريقيّة للوصول إلى الأحكام الواقعيّة، كما هو المرتكز في أذهان العرف و العقلاء في جميع موارد رجوع الجاهل إلى العالم، و حينئذٍ فهذا الاختلاف الشديد بين الفقهاء في هذه الأعصار في الفتاوى و الآراء؛ بحيث يُخطّئ كلٌّ الآخر في نظره، و لم يكن في عصر الأئمّة (عليهم السلام) بين الفقهاء، مثل زرارة و محمّد بن مسلم و أمثالهما؛ لتمكّنهم من استكشاف الحال بالرجوع إليهم (عليهم السلام)، فقليلًا ما يصاب الواقع في عصرنا، بخلاف عصرهم (عليهم السلام)، فإمضاؤهم (عليهم السلام) لبناء العقلاء في رجوعهم إلى الفقهاء في عصرهم، إنّما هو لمكان إصابة أنظارهم للواقع دائماً أو غالباً، لا يفيد و لا يستلزم إمضاءهم للرجوع إلى الفقهاء في هذه الأعصار؛ لندرة إصابة أنظارهم للواقع، فمجرّد عدم الردع عن بنائهم في الرجوع إلى الفقهاء في عصرهم، لا يكفي في الإمضاء بالنسبة إلى هذه الأعصار، إلّا أن نلتزم بأنّ حجّيّة الفتاوى من باب السببيّة، فإنّه عليه لا فرق بين‌


[1]- راجع دعائم الإسلام 1: 81، باب ذكر الرغائب في العلم و الحض عليه و فضائل طالبيه، مستدرك الوسائل 17: 312، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 5.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 625
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست