responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 611

الإشكال بالنسبة إلى الإمام أيضاً؛ لعدم ثبوت مختصّات النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) له (عليه السلام)، لكنّ الإشكال حينئذٍ في الأمر الأوّل.

هل يجوز توكيل العامّي للقضاء؟

ثمّ إنّه بناءً على عدم جواز نصب العامّي للقضاء- كما هو الحقّ- هل يجوز للفقيه توكيله في ذلك؛ بمعنى نفوذ حكمه- بما أنّه حكم موكِّله الفقيه- و فصلِهِ للخصومة، أوْ لا؟

و الاستدلال لجوازه: بأنّ الوكالة من الامور العقلائيّة، كما في مثل البيع و الشراء و نحوهما، و يكفي فيها عدم ردع الشارع عنها؛ من دون افتقار إلى عموم أو إطلاق لفظيّ، و ما نحن فيه من هذا القبيل.

مدفوع: أمّا أوّلًا: فلأنّ ملاحظة الروايات الدالّة على اختصاص القضاء بالنبيّ و الوصيّ و الفقيه النازل منزلتهما، مثل قوله (عليه السلام) لشُريح:

(جلستَ مجلساً لا يجلس فيه إلّا نبيّ أو وصيّ نبيّ أو شقيّ)

، مع الروايات الدالّة على تنزيل الفقيه منزلة الإمام‌ [1]، و كذلك السيرة المستمرّة من الخلف إلى السلف على تخصيص هذا المنصب بالفقهاء، يُشرِف المتأمّل على القطع بعدم أهليّة العامّي حتّى بعنوان الوكالة و النيابة، و إن لم يعتبر في الوكالة تنزيل الوكيل منزلة الموكِّل كما في النيابة.

و ثانياً: إنّما يصحّ التمسّك ببناء العقلاء مع عدم الردع عنه شرعاً؛ لو ثبت هذا البناء منهم في عصر الأئمّة (عليهم السلام)، مع كونه بمرأى و منظر منهم، مع عدم ردعهم عنه، و ما نحن فيه ليس كذلك؛ لعدم بنائهم على ذلك في عصرهم (عليهم السلام)، بل الثابت خلافه،


[1]- الظاهر أنّه ليس منقولًا باللفظ، بل إشارة إلى بعض ما ورد في الأحاديث متفرّقاً كخبر أحمد بن إسحاق، راجع الكافي 1: 265/ 1، وسائل الشيعة 18: 99، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 4.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 611
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست