responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 578

بموارد نادرة، فيمكن أن يقال: إنّ مستند الأصحاب في وجوب الترجيح بكلّ مزيّة هو حكم العقل- كما هو كذلك- في كلّ مورد دار الأمر فيه بين التعيين و التخيير، و قيام الإجماع على التخيير بعد فَقْد جميع المرجّحات.

و حينئذٍ فالنتيجة هو ما اختاره الشيخ من وجوب الترجيح بكلّ مزيّة، لكن لا لما ذكره (قدس سره)، بل لما ذكرنا، و لا ريب أنّه أحوط.

خاتمة: في احتمالات موافقة الكتاب و مخالفة العامّة

ثمّ إنّ في المقام احتمالات بحسب مقام التصوّر:

الأوّل: أنّهما من المرجّحات السنديّة.

الثاني: أنّهما من المرجّحات الجهتيّة.

الثالث: أن تختصّ موافقة الكتاب بالمرجّحات السنديّة، و مخالفة العامّة بالجهتيّة.

الرابع: عدم اختصاص واحدة منها بهذه و لا بتلك، بل تصلح كلّ واحدة منهما لكلّ واحدة منهما؛ لأنّه إن كان السرّ الحكم بالترجيح بهما: هو عدم صدور بعض الأخبار منهم (عليهم السلام)، و دسّ المنافقين له في أخبارهم (عليهم السلام) و أنّ الأمر بالأخذ بموافق الكتاب و مخالف العامّة انّما هو لأجل ذلك، فهما من المرجّحات الصدوريّة.

و إن كان السرّ فيه صدور بعض الروايات منهم تقيّة و احتشاماً و خوفاً من بعض الخلفاء، فهما من المرجّحات الجهتيّة، كالمسح على الخُفّين و نحوه، فإنّ الرواية المخالفة للكتاب صادرة منهم حينئذٍ، لكن لا لبيان الحكم الواقعي، بل تقيّة.

و إن كانت العلّة هما معاً- أي صدور بعض الأخبار تقيّة و دسّ المنافقين لبعضها الآخر- فلا تختصّ واحدة منهما بواحد منهما، بل يحتمل كلّ واحدة منهما لكلّ واحد منهما، فيمكن أن يقال: إنّ الأمر بطرح المخالف للكتاب أو موافق العامّة بسبب‌

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 578
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست