responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 566

الموضع الثاني في حال الأخبار الواردة في مخالفة العامّة

و أمّا الأخبار الواردة في الترجيح بمخالفة العامّة: فهي أيضاً على طائفتين:

الاولى: ما لم يفرض فيها تعارض الخبرين.

الثانية: ما وردت في خصوص الخبرين المتعارضين، و هي- أي الطائفة الثانية- كثيرة، فلا يضرّها ضعف سند بعضها أو كلّها، مضافاً إلى انجباره بعمل الأصحاب بها قديماً و حديثاً، و السيرة المستمرّة القطعيّة على الترجيح بها:

أمّا الطائفة الثانية فمنها: ذيل مصحَّحة عبد الرحمن المتقدّمة: قال (عليه السلام) فيها بعد ذكر الترجيح بموافقة الكتاب:

(فإن لم تجدوهما في كتاب اللَّه فاعرضوهما على أخبار العامّة، فما وافق أخبارهم فذروه، و ما خالف أخبارهم فخذوه)

. و منها: رواية الحسن بن السري- و في «الوسائل» الحسين بن السري، و الصحيح ما ذكرنا- قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السلام): (إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم)

[1].

و منها: رواية الحسن بن الجهم، قال: قلت للعبد الصالح (عليه السلام): هل يسعنا فيما ورد علينا منكم إلّا التسليم لكم؟

فقال: (لا و اللَّه، لا يسعكم إلّا التسليم لنا).

فقلت: فيروي عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) شي‌ء، و يروى عنه خلافه، فبأيّهما نأخذ؟


[1]- بحار الأنوار 2: 235/ 20، وسائل الشيعة 18: 85، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9، الحديث 30.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست