الموضع الثاني في حال الأخبار الواردة في مخالفة العامّة
و أمّا الأخبار الواردة في الترجيح بمخالفة العامّة: فهي أيضاً على طائفتين:
الاولى: ما لم يفرض فيها تعارض الخبرين.
الثانية: ما وردت في خصوص الخبرين المتعارضين، و هي- أي الطائفة الثانية- كثيرة، فلا يضرّها ضعف سند بعضها أو كلّها، مضافاً إلى انجباره بعمل الأصحاب بها قديماً و حديثاً، و السيرة المستمرّة القطعيّة على الترجيح بها:
أمّا الطائفة الثانية فمنها: ذيل مصحَّحة عبد الرحمن المتقدّمة: قال (عليه السلام) فيها بعد ذكر الترجيح بموافقة الكتاب:
(فإن لم تجدوهما في كتاب اللَّه فاعرضوهما على أخبار العامّة، فما وافق أخبارهم فذروه، و ما خالف أخبارهم فخذوه)
. و منها: رواية الحسن بن السري- و في «الوسائل» الحسين بن السري، و الصحيح ما ذكرنا- قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السلام): (إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم)